responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 393

..........


أنها غير معارضة في مداليلها، إلا أنها ضعيفة السند و غير قابلة للاستدلال بها بوجه أما الطائفة الثانية: «فمنها»: صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّٰه(ع) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه و حلف ثم وقع له عندي مال. آخذه؟

«فآخذه» لمكان مالي الذي أخذه، و أجحده، و أحلف عليه؟ كما صنع قال: ان خانك فلا تخنه، و لا تدخل فيما عتبه عليه [1] إلا أنها معارضة بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قلت له: رجل لي عليه دراهم فجحدني و حلف عليها أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذه منه بقدر حقي؟ قال: فقال: نعم .. [2]

إذا لا مجال للتفصيل في الشبهات الموضوعية بين اليمين و البينة.

و المتحصل أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا مخالفته للواقع نعم إذا لم يعلم أنه على خلافه أو مطابق له جاز ترتيب آثار الواقع بحكم الحاكم فلا مانع من ترتيب أثر الطهارة على المبيع، أو مالية المال للمحكوم له في المثالين عند عدم العلم بمخالفة الحكم للواقع، لأنه مقتضى السيرة القطعية فلاحظ.

ثم إن ما ذكرناه بناء على ما استدللنا به من صحيحتي أبي خديجة المتقدمتين ظاهر لا اشكال فيه. و أما لو اعتمدنا على مقبولة عمر بن حنظلة فقد يتوهم دلالتها على أن حكم الحاكم أمارة على الواقع و معه لا مانع من ترتيب آثار الواقع بالحكم فيجوز لمدعي البطلان في المثال أن يرتب آثار الطهارة على المبيع، و كذلك المحكوم له يجوز أن يتصرف في المال و إن علم بعدم مطابقة الحكم للواقع، فالامارة القائمة على نجاسة الملاقى أو عدم كون المال للمحكوم له و ان كانت معارضة لحكم الحاكم و انهما أمارتان متعارضتان، إلا أن الحكم مقدم على الامارة المخالفة لورود المقبولة في مورد تعارض الحجتين، فان موردها هو التنازع في الدين أو الميراث الظاهر في التنازع في الحكم الكلي، و الاختلاف في الحكم الشرعي إنما يتصور مع الحجة


[1] المرويتان في ب 83 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.

[2] المرويتان في ب 83 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست