responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 392

..........


فأنكره فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين فان اليمين تذهب بالحق و هي عدة روايات [1].

«منها»: ما رواه خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده قال: فان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا و ان تركه و لم يستحلفه فهو على حقه [2] و «منها»: رواية عبد اللّٰه بن وضاح و فيها: و لو لا انك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، و لكنك رضيت بيمينه و قد ذهبت اليمين بما فيها .. [3] «و منها» غير ذلك من الروايات.

و الصحيح عدم الفرق في جواز الاقتصاص بين اليمين و البينة، و ذلك فإن الأخبار الدالة على أن اليمين تذهب بالحق على طائفتين: «إحداهما»: واردة في الاستحلاف و أن من له المال لو استحلف المنكر لم يجز له الاقتصاص من ماله بعد اليمين. و «ثانيتهما»: ما ورد في أن المنكر لو حلف لم يجز لمن له المال الاقتصاص من ماله.

أما الطائفة الأولى: فهي و إن كانت تامة دلالة، و لا يمكن حملها على أن الحق الذي يذهب به اليمين هو حق الدعوى لا الحق المدعى، لانه خلاف ما ورد في بعضها كما في الرواية المتقدمة «و قد ذهبت اليمين بما فيها» اي بما في يدك.

و قوله في رواية موسى بن أكيل النميري «ذهبت اليمين بحق المدعى» [4] كما


[1] فليراجع ب 9 و 10 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى و ب 46 من كتاب الايمان و ب 83 من أبواب ما يكتسب به من الوسائل.

[2] المروية في ب 46 من الايمان و 10 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى من الوسائل.

[3] المروية في ب 10 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى من الوسائل.

[4] المروية في ب 9 من أبواب كيفية الحكم و احكام الدعوى من الوسائل.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست