responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 332

..........


أعماله التي أتي بها و هي مخالفة لفتوى المجتهد الفعلي أيّ مقدار، للجزم بأنه لم يأت بتمام أعماله مطابقا للتقليد غير الصحيح.

و هذه الصورة هي محط الكلام، و الصحيح أنه يقتصر بقضاء المقدار الذي تيقن فواته و بطلانه و أما الزائد المشكوك فيه فيدفع وجوب القضاء فيه بالبراءة، و ذلك لان القضاء بالأمر الجديد، و موضوعه الفوت و هو مشكوك التحقق في المقدار الزائد عن القدر المتيقن، و الأصل عدم توجه التكليف بالقضاء زائدا على ما علم بفوته و توضيحه:

أن المكلف في محل الكلام و ان علم بتنجز التكليف عليه سنة واحدة و كان يجب ان يصلي في تلك المدة مع التيمم- مثلا- لا مع الوضوء. إلا أنه عالم بسقوط هذا التكليف في كل يوم للقطع بامتثاله أو عصيانه، فسقوط التكليف المنجز معلوم لا محالة و إنما الشك في سببه، و أنه الامتثال أو العصيان لأنه جاهل مقصر على الفرض، و حيث أن القضاء بأمر جديد، و موضوعه الفوت و هو معلوم التحقق في مقدار معين، و الزائد عليه مشكوك، فالشك في وجوب قضائه شك في توجه التكليف الزائد فيدفع بالبراءة.

و استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في المدة الزائدة لا يترتب عليه إثبات عنوان الفوت كما مر غير مرة. نعم لو قلنا ان الفوت أمر عدي و هو عين عدم الإتيان بالمأمور به، أو قلنا ان القضاء بالأمر الأول وجب قضاء أعماله بمقدار يتيقن معه بالبراءة و ذلك لاستصحاب عدم الإتيان في المقدار الزائد المشكوك فيه، أو لقاعدة الاشتغال. و لكن الصحيح أن الفوت أمر وجودي و لا أقل من الشك في ذلك و هو كاف فيما ذكرناه. كما أن القضاء بالأمر الجديد هذا كله في الدليل على ما اخترناه من جواز الاقتصار على المقدار المتيقن و عدم وجوب الإتيان بالزائد المشكوك فيه.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست