responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 331

..........


و الظاهر أن محل الكلام في كل مورد تردد فيه أمر الواجب بين الأقل و الأكثر هو ما إذا علم بتنجز التكليف على المكلف في زمان و تردد بين الأقل و الأكثر لا ما إذا شك في أصل ثبوته، كما إذا علم أنه لم يصل من حين بلوغه إلى اليوم، و لم يدر أنه مضى من بلوغه شهر واحد ليجب عليه قضاء صلوات شهر واحد أو أنه مضى شهران ليجب قضاء صلوات شهرين، فان الشك في مثله انما يرجع الى أصل توجه التكليف بالزائد على قضاء صلوات شهر واحد، و مثله ما لو نام- مدة- فاتته فيها صلوات ثم انتبه و لم يدر مقدارها.

و الوجه في خروج أمثال ذلك مما هو محل الكلام مع أن الواجب فيها مردد بين الأقل و الأكثر هو أن الظاهر أن عدم وجوب القضاء زائدا عن المقدار المتيقن- في تلك الموارد- مما لا خلاف فيه فان الشك فيه من الشك في التكليف بقضاء الزائد عن المقدار المتيقن و هو مورد للبراءة سواء قلنا إن القضاء بأمر جديد أم قلنا انه مستند الى الأمر الأول، و سواء كان موضوعه الفوت أو عدم الإتيان بالمأمور به في وقته. و مع رفع احتمال الزيادة بالبراءة لا يبقى للقول بوجوب القضاء حتى يظن بالفراغ أو يتيقن به مجال. و إذا جرت البراءة عن القدر المتيقن في المثال مع العلم بفوات جملة من الفرائض فيه بالوجدان جرت عن الزائد على القدر المتيقن في المقام- الذي لا علم وجداني لنا بالفوات فيه و انما هو محتمل واقعا بحسب فتوى المجتهد- بطريق اولى.

و الظاهر أن القائلين بوجوب القضاء حتى يظن أو يقطع بالفراغ أيضا غير قاصدين لتلك الصورة و انما النزاع في المقام فيما إذا كان التكليف متنجزا و ذلك كما إذا علم أنه مضت من بلوغه سنة واحدة- مثلا- و انه كان مكلفا فيها بالصلاة و لكنه فاتت عنه جملة من صلواتها و هي مرددة بين الأقل و الأكثر. أو علم أنه مدة معينة كان يأتي بأعماله من دون تقليد أو عن التقليد غير الصحيح، و لا يدري أن

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست