responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 333

..........


و أما الوجه في الحكم بلزوم القضاء بمقدار يقطع معه بالفراغ فهو ما نسب إلى المحقق صاحب الحاشية (قده) و حاصله: أن في موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين مقتضى القاعدة و ان كان هو الاقتصار بالمقدار المتيقن و دفع احتمال الزائد بالبراءة، لان التكليف انحلالي ففي غير المقدار المتيقن يرجع إلى الأصل فلا موجب معه للاحتياط إلا أن ذلك فيما إذا تعلق الشك بثبوت تكليف واقعي زائدا على المقدار المتيقن. و أما إذا شك في وجود تكليف منجز واصل للمكلف زائدا على القدر المتيقن فهو مورد للاحتياط.

و ذلك لان احتمال التكليف المنجز منجز، لانه مساوق لاحتمال الضرر، و دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب مما استقل العقل بوجوبه، و هذا كما في غالب الفسقة فترى انه يوما يترك الصلاة و يعلم بفوات فرائضه و وجوب قضائها لا محالة ثم يتركها في اليوم الثاني كذلك فيعلم أيضا انه فوت فرائضه كما يعلم بوجوب قضائها و هكذا في اليوم الثالث، و الرابع إلى مدة، ثم بعد ذلك يشك في أن القضاء المتنجز وجوبه عليه في كل يوم- بعلمه و التفاته- هو المقدار الأقل أو الأكثر فإنه مورد للاحتياط، لاحتماله زائدا على القدر المتيقن وجود تكليف منجز آخر و قد عرفت أن احتماله مساوق لاحتمال العقاب، و وجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب مما لا شبهة فيه لدى العقل.

و لا يقاس ذلك بمثل ما إذا تردد الدين بين الأقل و الأكثر، لأن الشك في مثله انما هو في أصل توجه التكليف بالمقدار الزائد، لعدم علمه أن ما أخذه من الدائن مرة واحدة خمسة دراهم أو ستة- مثلا- و هذا بخلاف المقام، لاحتمال أن يكون هناك تكليف منجز و أصل في وقته، إذا التكليف بقضاء الصلوات المتعددة تدريجي لا محالة، لأن موضوعه و هو الفوت اي فوت الصلوات المتعددة من الأمور التدريجية فإن المكلف يأتي بصلاته في هذا اليوم لا عن التقليد الصحيح أو من دون

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست