responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 330

و إلا فيقضى المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط، و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن (1).


بناء على أن الفوت أمر عدمي و هو نفس عدم الإتيان بالمأمور به في وقته فلا مناص من الالتزام بوجوب القضاء و ذلك أما بناء على أن الفوت أمر عدمي فلوضوح أن استصحاب عدم الإتيان بالمأمور به في وقته يقتضي وجوب القضاء، إذ به يثبت أن المكلف لم يأت بالمأمور به في وقته.

و أما بناء على أن القضاء بالأمر الأول فلان المأمور به حينئذ ليس من الموقتات و إنما هو موسع طيلة الحياة، و إن كان الإتيان به في الوقت مطلوبا أيضا على الفرض و مع الشك في الإتيان بالمأمور به و عدمه مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الإعادة حتى يقطع بالفراغ، فما ذكرناه من عدم وجوب القضاء يتوقف على أن يكون القضاء بالأمر الجديد، و يكون موضوعه الذي هو الفوت امرا لازما لعدم الإتيان بالمأمور به لا امرا عدميا كما مرّ.

دوران الفائت بين الأقل و الأكثر:

(1) إذا علم المكلف أن أعماله التي اتى بها من دون تقليد أو عن التقليد غير الصحيح مخالفة للواقع حسب فتوى المجتهد الذي يحب أن يقلده- بالفعل- و وجبت عليه إعادتها أو قضائها حتى إذا كانت المخالفة في غير الأركان لما تقدم من أن حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصر و ان اعتقد صحة عمله، فان علم بالمقدار الذي تجب إعادته أو قضائه فهو و أما إذا شك في مقداره و ترددت الفائتة و أعماله المحكومة بالبطلان بين الأقل و الأكثر فهل يجوز أن يقتصر في قضائها بالمقدار المتيقن و يدع قضاء ما يشك في فوته و بطلانه أو لا بد من أن يأتي بمقدار يظن معه بالبراءة أو بمقدار يتيقن معه بالفراغ؟ فيه وجوه و أقوال ذهب إلى كل فريق.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست