responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 329

..........


عن الأمور المعتبرة في الواجب لانه اتى به من دون تقليد من أحد أو عن التقليد غير الصحيح، و احتمال صحة عمله انما هو من باب الصدفة و الاتفاق لا من جهة كون الصحة مطابقة للطبع و العادة.

و أما ما عن شيخنا الأستاذ (قده) من أن الاذكرية المستفادة من قوله(ع) هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك. انما ذكرت حكمة للتشريع لا علة للحكم بالمضي فقد أجبنا عنه في محله بأنه خلاف ظاهر الروايتين. و لا يمكن استفادته منهما لدى العرف لظهورهما في التعليل، و لأجل ذلك بينا هناك أن القاعدة ليست تعبدية محضة، و انما هي من جهة الأمارية و ما تقتضيه العادة و الطبع فان المتذكر و الملتفت إلى ما يعتبر في عمله يأتي به صحيحا مطابقا لما يتذكره- عادة.

و على الجملة ان القاعدة تعتبر فيها الاذكرية و هي مفقودة في المقام، فإذا لم تجر القاعدة في محل الكلام فلا مناص من أن يرجع الى الأصول العملية فنقول:

أما بحسب الإعادة فمقتضى قاعدة الاشتغال هو الوجوب لتنجز التكليف في حقه بالعلم الإجمالي أو الاحتمال و هو يقتضي الخروج عن عهدة امتثاله لا محالة، و حيث أنه لم يحرز فراغ ذمته فمقتضى علمه بالاشتغال وجوب الإعادة حتى يقطع بالفراغ.

و أما بحسب القضاء فمقتضى ما ذكرناه في محله من أن القضاء بأمر جديد و أن موضوعه الفوت الذي هو من الأمور الوجودية دون العدمية المحضة و إن كان ينتزع من عدم الإتيان بالمأمور به في وقته و يعبر عنه بالذهاب عن الكيس عدم وجوبه في المقام، لعدم إحراز موضوعه الذي هو الفوت، فإنه من المحتمل أن يكون أعماله مطابقة للواقع و لو من باب الصدفة و الاتفاق.

و أما بناء على أن القضاء بالأمر الأول و أن الإتيان بالعمل في وقته من باب تعدد المطلوب، و أن إتيانه في الوقت مطلوب و الإتيان بأصله مطلوب آخر، أو

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست