responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 277

..........


على اعتبار النظر العرفي و فهمه. و قد ذكرنا أن مفهوم العدالة أمر يعرفه أهل اللسان، و مع وضوح المفهوم المستفاد من اللفظ لا يعبأ بالتسامحات العرفية في تطبيقه على مصاديقه و من هنا لا يعتنى بتسامحاتهم في المفاهيم المحددة كثمانية فراسخ في السفر الموضوع لوجوب القصر في الصلاة، و سبعة و عشرين شبرا في الكر و نحوهما، حيث يعتبر في القصر أن لا يكون المسافة أقل من ثمانية فراسخ و لو بمقدار يسير لا يضر في إطلاق الثمانية لدى العرف، و كذا يعتبر في الكر أن لا يكون أقل من سبعة و عشرين شبرا و لو بإصبع و هكذا.

و حيث أن مفهوم العدالة أمر غير خفي فلا مناص من أن ينطبق ذلك على مصاديقه انطباقا حقيقيا عقليا، و لا يكفى فيه التطبيق المسامحي العرفي بوجه.

و على هذا نقول إذا كان ارتكاب الصغيرة لا عن عذر و غفلة فلا شبهة في انه يوجب الفسق و الانحراف، و يمنع عن صدق الخير و العفيف، و الكاف بطنه و غيرها من العناوين الواردة في الاخبار.

و أما إذا كان عن غفلة فلا كلام في أن ارتكابها غير مضر للعدالة، لأنه من الخطاء المرفوع في الشريعة المقدسة من دون فرق في ذلك بين الكبائر و الصغائر.

و أما إذا كان عن عذر عرفي فإن بلغ ذلك مرتبة يراه الشارع أيضا عذرا في الارتكاب كما إذا بلغ مرتبة العسر و الحرج، نظير ما لو قدم له الظالم ماء متنجسا و حدده بضربة أو هتكه أو إخراجه عن البلد على تقدير مخالفته جاز له ارتكابه، و لم يكن ذلك موجبا للفسق و الانحراف أيضا بلا فرق في ذلك بين الكبيرة و الصغيرة.

و أما لو لم يبلغ العذر العرفي مرتبة يراه الشارع معذرا فلا مناص من الحكم بحرمة ارتكابه و عصيانه و استلزامه الفسق و الانحراف، و عدّ العرف ذلك معذرا و تسامحهم في عد ارتكابه معصية لا يترتب عليهما أثر شرعي أبدا.

إذا الصحيح أن ارتكاب المعصية كبيرة كانت أم صغيرة تستتبع الفسق

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست