responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 276

..........


حيث أن مفهوم العدالة و الفسق كسائر المفاهيم التي يغتفر فيها التسامحات العرفية، كما في إطلاق الصاع من الحنطة على الحنطة المدفوعة فطرة المشتملة على شيء يسير من ترب أو تبن و نحوه مما يتسامح فيه، و إطلاق الماء على ما ليس بماء خالص حقيقة لاختلاطه بشيء من الملح أو التراب أو غيرهما، و الذهب على ما امتزج بغيره من الصفر و نحوه مما يخرجه عن الخلوص الى غير ذلك مما يراه العرف مصداقا لشيء- توسعة في المفهوم- مع أنه ليس بمصداق له عقلا و حقيقة.

و على الجملة ان حكمهم متبع في تشخيص موضوعات الاحكام، و إن كان مبنيا على هذا النحو من المسامحات الغير الموجبة لكون الإطلاق مجازيا في عرفهم.

اللّهم إلا أن يدل دليل شرعي على خطائهم في مسامحتهم، كما في الكبائر التي يستصغرها العرف و يتسامحون في أمرها أي يرونها صغيرة كالكذبة في مقام المزاح أو الغيبة أو غيرهما مما يعدونه صغيرة لدى العرف و هو من الكبائر واقعا، فان ارتكاب مثلها موجب للفسق و الانحراف، و تلك الموارد من باب تخطئة الشرع للعرف، و هذا بخلاف الصغائر، لما عرفت من انه من باب التوسعة في المفهوم، و الانظار المسامحية العرفية متبعة فيها كما مرّ.

و لا يخفى أن ما أفاده (قده) لا يرجع الى محصل و ذلك لان العدالة بمفهومها أمر يعرفه كل عارف باللسان، و انها كما بيناه عبارة عن الاستقامة العملية في جادة الشرع، و الانظار العرفية و تسامحاتهم انما تتبع في مفاهيم الألفاظ، فإن التوسعة و التضييق في استفادة المفاهيم من ألفاظها راجعان إلى العرف، و من هنا نرتب آثار الماء على المياه الممتزجة بالزاج و الجص و غيرهما مما لا يخلو منه الماء عادة، و كذا آثار المذهب على ما هو ذهب و غيره، و ذلك لان مفهوم الماء و الذهب عند إطلاقهما أعم من الخالص و الخليط بغيرهما بمقدار يسير.

و أما تطبيق المفاهيم العرفية على مصاديقها و مواردها فلم يقم فيه أيّ دليل

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست