responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 278

..........


و الانحراف، و ينافي العدالة سواء استند إلى عذر عرفي أم لم يستند. هذا كله في عدم الفرق بين المعاصي في استلزامها الانحراف الذي هو ضد العدالة. و أما تقسيمها إلى الكبيرة و الصغيرة و بيان الفارق بينهما فيأتي الكلام فيه عند تعرض الماتن له في التكلم على صلاة الجماعة و اعتبار العدالة في الامام ان شاء اللّٰه.

«الأمر الثاني» في اشتراط المروّة في العدالة و عدمه.

العدالة و المروة

المعروف- على ما نسب إليهم- أن ارتكاب خلاف المروّة مما يقدح في العدالة فيعتبر فيها أن لا يرتكب المكلف شيئا ينافي مروّته بأن لا يرتكب ما يخالف العادة المتعارفة و ما يعد عيبا لدى الناس، و ان لم يكن محرما شرعيا في نفسه كما إذا خرج أحد الأعلام حافيا إلى الأسواق أو جلس في الطرقات أو ارتكب غير ذلك مما ينافي عادة الناس. و يختلف هذا باختلاف الأماكن و البلدان، فقد يكون الخروج إلى السوق- مثلا- من دون عمامة عيبا في بلد، و لا يكون عيبا في بلد آخر، فمع ارتكاب ما يعد عيبا في ذلك المحل لا بد من الحكم بزوال العدالة. نعم لا يتصف الرجل بذلك بالفسق لأنه لم يرتكب شيئا من المحرمات، و لم ينحرف عن جادة الشرع، فلا يترتب عليه الآثار المترتبة على الفسق كما لا يترتب عليه الآثار المترتبة على العدالة.

و الصحيح أن ارتكاب خلاف المروّة غير مضر بالعدالة، لأن ما استدل به على اعتبارها في العدالة أمران كلاهما ضعيف، و لا سيما ان القائلين باعتبارها ممن ذهبوا إلى أن الصغائر غير قادحة في العدالة، و لعمري أنه من العجائب حيث أن ذهاب العدالة بارتكاب أمر مباح قد رخّص الشارع في الإتيان به، و عدم ذهابها بارتكاب ما منع عن ارتكابه عجيب، و كيف كان فقد استدل على اعتبار المروّة بأمرين:

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست