responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 275

..........


و لم يفرق في ذلك بين الكبائر و الصغائر فصل في الصغائر بين ما كان صدورها عن عمد و التفات تفصيلي إلى حرمتها، فإنها حينئذ كالكبائر قادحة في العدالة، و بين ما إذا صدرت لا عن التفات الى حرمتها كما إذا صدرت غفلة أو لعذر من الأعذار العرفية، و ذكر أنها غير قادحة في العدالة وقتئذ و حاصل ما ذكره في تقريبه- موضحا- أن ارتكاب الصغائر قد يكون مع العمد و الالتفات إلى حرمتها و كونها معصية من دون أن يكون هناك ايّ عذر من الأعذار العرفية من خجل أو حياء و نحوهما، و لا شبهة أنه حينئذ يوجب الفسق و الانحراف عن جادة الشرع فهو مناف للاستقامة فيها.

و قد يكون ارتكابها مستندا الى عدم الالتفات الى حرمتها حال الارتكاب، لان الذنوب التي ليست في أنظار الشرع كبيرة قد يتسامحون في أمرها فكثيرا ما لا يلتفتون إلى حرمتها، أو يلتفتون إليها، إلا أنهم يكتفون في ارتكابها باعذار عرفية مسامحة كترك الأمر بالمعروف، و الخروج عن مجلس الغيبة و نحوها حياء، أو لاستدعاء صديق و نحوها مع كونهم كارهين لذلك في نفوسهم، و الظاهر عدم كون مثل ذلك منافيا لاتصافه بالفعل- عرفا- بكونه من أهل الستر و العفاف و الخير و الصلاح و غير ذلك من العناوين المعلق عليها قبول شهادته في اخبار الباب.

و أما الكبائر مثل الزنا، و اللواط، و شرب الخمر، و قتل النفس، و نظائرها مما يرونها كبيرة، فإنها غير قابلة عندهم للمسامحة، و لا يقبلون فيها الاعتذار بالأعذار العرفية من خجل و استدعاء صديق و نحوهما، فالذي يعتبر في تحقق وصف العدالة أن يكون الشخص مجتنبا عن كل ما هو كبيرة شرعا أو في أنظار أهل العرف، و كذا الصغائر التي يؤتى بها مع الالتفات إلى حرمتها من غير استناده إلى شيء من الأعذار العرفية- دون الصغائر التي لا يلتفت الى حرمتها أو يستند ارتكابها الى معذر عرفي، فإن تلك المعصية كلا معصية بالنظر العرفي و تسامحاتهم.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست