responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 274

..........


معصية لا يمنع عن حصول الفسق بارتكابها.

و يتضح ما ذكرناه بملاحظة الموالي العرفية و عبيدهم، أ فلا يعدّون مخالفة العبد و عصيانه لسيده عصيانا و تمردا إذا كان السيد ممن لا يعاقب عبده بوجه؟! فان العفو شيء و الفسق و الانحراف بارتكاب الصغيرة شيء آخر فلا تلازم بين العفو و عدم الفسق ابدا.

و «ثانيا»: هب أن العفو مانع عن الفسق، إلا أنه لا سبيل لنا إلى إحراز ذلك فيمن يرتكب الصغائر، فإن العفو عنها قد علق في الكتاب العزيز على اجتناب الكبائر، و من اين لنا إحراز أن مرتكب الصغيرة لا يرتكب الكبائر طيلة حياته.

و ذلك فان المراد بقوله عز من قائل: ان تجتنبوا كبائر الإثم .. ليس هو الاجتناب عنها آناً ما، لأنه أمر حاصل لكل شخص حتى لأفسق الفسقة بل المراد به الاجتناب عنها ابدا. نعم لا يضر ارتكابها إذا ندم و تاب، و هذا مما لا سبيل لنا إلى إحرازه، و من المحتمل أن يرتكب فاعل الصغيرة الكبيرة أيضا بعد ذلك، و معه لا عفو عن الصغيرة إذا تكون الصغائر كالكبائر مانعة عن العدالة.

لا يقال: ان استصحاب عدم ارتكابه الكبائر طيلة حياته هو المحقق لشرط العفو عن الصغائر و هو المثبت لعدالته.

فإنه يقال: ان استصحاب عدم الارتكاب إنما يفيد في إحراز عدم ارتكابه المحرمات. و أما الواجبات إذا شككنا- مثلا- أنه يخمس أو لا يخمس أو يصلى أو يحج أو غير ذلك من الواجبات فاستصحاب العدم ينتج العكس لاقتضائه عدم الإتيان بالواجبات، إذا لا سبيل لنا إلى إحراز أن الرجل لا يرتكب الكبائر، و مع عدم إحرازه لا يمكن التمسك بالعموم، لانه من الشبهات المصداقية حينئذ.

«الثالث»: ما ذكره المحقق الهمداني (قده) حيث أنه بعد ما ذهب إلى أن العدالة هي الاستقامة في جادة الشرع، و أن ارتكاب المعصية خروج عن جادته،

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست