responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 273

..........


معتبر في العدالة. لعدم صدق الساتر للعيوب مع ارتكاب الصغائر و مع عدمه لا طريق لنا الى استكشاف اجتنابه عن الكبائر، لأنه مع الإتيان بالصغيرة يحتمل أن يأتي بالكبيرة أيضا إذا استكشاف أن الرجل مجتنب عن الكبائر منحصر بما إذا ستر جميع عيوبه، فالرواية بنفسها يقتضي اعتبار الاجتناب عن كل من الصغيرة و الكبيرة [1] «الثاني»: أن الصغائر مورد لعفو اللّٰه سبحانه و قد وعد العفو عنها على تقدير التجنب عن الكبائر و قال عز من قائل إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئٰاتِكُمْ .. [2] و مع الوعد بالعفو عن الصغيرة على التقدير المذكور كان ترك الكبائر كالتوبة مانعا عن العقاب، فلا يمكن أن يكون ارتكابها موجبا للفسق و منافيا للعدالة.

و ذلك لان التوبة- و هي رافعة للمعصية و عقابها فان التائب من ذنب كمن لا ذنب له- لا تجتمع مع الفسق اى لا يضر معها المعصية بالعدالة، فما ظنك بالاجتناب عن الكبائر الذي دافع للمعصية و العقاب، لانه يوجب العفو من الابتداء فهو لا يجتمع مع الفسق، و لا تضر معه المعصية بالعدالة بطريق أولى، فإن ارتفاع الفسق بالدفع اولى من ارتفاعه بالرفع، و العدالة تزول بالكبيرة و تعود بالتوبة، و لكنها لا تزول بالصغيرة من الابتداء. و فيه:

«أولا»: منع التلازم بين العفو عن المعصية و عدم الفسق، فان الفسق كما اتضح في تفسير العدالة هو الخروج عن وظيفة العبودية و الانحراف عن الجادة، و العفو عنه أمر آخر غير مانع عن كونه فسقا و انحرافا، فان للّٰه سبحانه أن يعفو عن أعظم المعاصي تفضلا أو لشفاعة نبي أو وصي أو مؤمن أو لصدقة تصدق بها أو إحسان صنعة أو لغير ذلك من أسباب العفو و الغفران، إلا أن العفو عن أىّ


[1] و قد قدمنا انها ضعيفة السند و غير صالحة للاستدلال بها على شيء.

[2] النساء 4: 31.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست