responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 252

(مسألة 23) العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرمات (1).


و يترك ما أراده، و بما انه لا يتمكن من الاحتياط الكلي في المسألة، و لا من التبعيض فيه تخير في الرجوع إلى أحد العلماء الأموات تخييرا عمليا، كما هو الحال فيما إذا لم يحرز اعلمية أحد العلماء الإحياء أو أحرز تساويهم في الفضيلة فإن المكلف يحتاط إن امكنه، و إلا يتخير بينهم عملا على ما قدمنا تفصيله في محله، و على الجملة لا فرق وقتئذ بين الاحياء و الأموات من تلك الجهة.

تعريف العدالة

(1) وقع الكلام في أن العدالة المعتبرة في جملة من الموارد كالتقليد، و الشهادة و القضاء، و الطلاق، و امام الجماعة و غيرها ما حقيقتها؟ و اختلفت كلماتهم في بيانها إلى أقوال:

«منها»: ما نسب إلى المشهور بين المتأخرين من أن العدالة ملكة، أو هيئة راسخة، أو حالة، أو كيفية باعثة نحو الإطاعة بالإتيان بالواجبات و ترك المعاصي و المحرمات.

و «منها»: أن العدالة هي الإتيان بالأعمال الخارجية من الواجبات و اجتناب المحرمات الناشئ عن الملكة النفسانية فهي- على ذلك- أمر عملي، و ليست من الصفات النفسانية، و إن كان ذلك العمل مسببا عن الصفة النفسانية و باقتضائها، فهذا التعريف ناظر إلى المسبب و المقتضى، كما أن التعريف السابق ناظر إلى السبب و المقتضي، بمعنى أن العدالة- على التعريف المتقدم- هو السبب و المقتضي للعمل، و على هذا التعريف هو العمل المسبب و المقتضى للملكة النفسانية التي هي السبب هذا و يمكن أن يقال: التعريفان راجعان إلى شيء واحد لأن الملكة بما هي ليست هي

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست