responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 251

..........


و هو مما قامت على خلافه الضرورة من مذهبنا، كيف و قد امتاز مذهب الشيعة عن مذهب أهل السنة و الجماعة بعدم حصر المرجعية في شخص واحد أو أشخاص معينين على ما بيناه عند التكلم على تقليد الميت الابتدائي.

و هذا المحذور بما أنه عقلي لا إطلاق له فلا مناص من أن يقتصر فيه على المورد المتيقن و هو ما إذا تمكن المكلف من تقليد المجتهد الحي الجامع للشرائط فمع عدم التمكن من ذلك وجب أن يراجع اعلم الأموات، و لا محذور في استلزام ذلك حصر المرجعية في شخص واحد، لأن ما قامت الضرورة على خلافه انما هو حصر المرجعية مطلقا، و أما حصرها في بعض الحالات و الطواري و عند اقتضاء الضرورة ذلك فمما لا ترى فيه اي محذور، و على الجملة المكلف في مفروض الكلام إذا شخص الأعلم من الأموات وجب أن يقلده، و لا يجب عليه الاحتياط.

و إذا لم يشخص أعلمهم كما إذا احتملنا الأعلمية في كل واحد من الأموات أو أحرزنا تساوي الجميع في الفضيلة سقطت فتاواهم عن الاعتبار، لأنها متعارضة في نفسها و قد مر غير مرة أن أدلة الاعتبار غير شاملة للمتعارضين، و معه يجب على المكلف الاحتياط، و الإتيان بكل ما يحتمل وجوبه و ترك ما يحتمل حرمته.

و إذا فرضنا أن العامي غير متمكن من ذلك و لو لاستلزامه العسر و الحرج فيتنزل إلى مرتبة اخرى من الاحتياط و هو الاحتياط في كل ماله أهمية عند الشارع و هو مورد لاهتمامه كما في النفوس و الاعراض و الأموال الخطيرة- مثلا- إذا احتمل حرمة امرأة معينة في حقه من جهة الشبهة الحكمية كما إذا شك في أن الحرمة تنتشر بعشر رضعات أو أن الناشر خمسة عشر رضعة احتاط بترك تزويجها.

و أمّا في غير ما علمنا باهتمام الشارع به أو علمنا باهتمامه إلا أن المكلف لم يتمكن فيه من الاحتياط لأنه عسر في حقه فلا مناص من أن يخرج عن عهدة التكاليف المتنجزة عليه بالعلم الإجمالي بوجه آخر للعلم بعدم كونه مهملا في الشريعة المقدسة بحيث له أن يفعل ما أراده،

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست