responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 213

(مسألة 21) إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم باعلمية أحدهما و لا البينة (1) فإن حصل الظن باعلمية أحدهما تعين تقليده بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم، و لا يحتمل أعلمية الآخر فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته.


(1) ذكرنا عند التكلم على مسألة وجوب الفحص عن الأعلم أنه إذا لم يشخص الأعلم من المجتهدين. و لم يتمكن من تحصيل العلم باعلمية أحدهما- مع العلم بمخالفتهما في الفتوى- فان تمكن من الاحتياط وجب لما مر غير مرة من أن الاحكام الواقعية قد تنجزت على المكلفين بالعلم الإجمالي بوجود احكام إلزامية في الشريعة المقدسة، و لا طريق للعامي إلى امتثالها سوى العمل على طبق فتوى الأعلم و هو مردّد بين شخصين و معه لا مناص من الاحتياط تحصيلا للعلم بالموافقة لاستقلال العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب كما هو الحال في بقية موارد العلم الإجمالي.

و لا أثر للظن بالأعلمية أو احتمالها في أحدهما حينئذ، لأن أدلة الحجية غير شاملة للمتعارضين و معه لم يجعل شيء من الفتويين المتعارضتين حجة على المكلف ليجب الأخذ بما ظن أو احتمل حجيته. بل الوظيفة وقتئذ هو الاحتياط حتى يقطع بخروجه عن عهدة ما علم به من التكاليف الإلزامية.

و أما إذا لم يتمكن من الاحتياط إما لعدم سعة الوقت للجمع بين الفتويين، و اما لأن أحدهما افتى بوجوب شيء و الآخر بحرمته فلا محالة يتخير بينهما للعلم بوجوب تقليد الأعلم و هو مردّد بين شخصين و لا مرجح لأحدهما على الآخر و في هذه الصورة إذا ظن باعلمية أحدهما أو احتملها وجب الأخذ به.

و لا يقاس هذه الصورة بالصورة المتقدمة فان في تلك الصورة أوجب التعارض سقوط فتوى كلا المجتهدين عن الحجية فلم يجعل شيء منهما حجة

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست