responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 214

(مسألة 22) يشترط في المجتهد أمور: البلوغ (1).


على المكلف ليتميز بالظن أو الاحتمال. و اما في هذه الصورة فبما انه غير متمكن من الاحتياط لم يجب عليه إلا العمل بفتوى أحدهما لعدم تكليفه بالاحتياط- لتعذره- و لا ترتفع عنه الاحكام- لتنجزها عليه بالعلم الإجمالي- فلا مناص إلا من اتباع إحدى الفتويين فإذا احتمل أو ظن باعلمية أحدهما دار أمر المكلف بين التعيين و التخيير، و قد تقدم ان العقل يستقل بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه، للعلم بأنه معذر على كل حال و معذرية الآخر غير محرزة.

و بما سردناه اتضح ان الظن بالأعلمية أو احتمالها إنما يكون معينا لتقليد من ظن باعلميته أو احتمل إذا لم يتمكن من الاحتياط دون ما إذا كان متمكنا منه فما افاده الماتن في المقام لا يمكن المساعدة على إطلاقه. كما ان ما أفاده في المسألة الثامنة و الثلاثين من ان المكلف في تلك المسألة، إذا لم يتمكن من الاحتياط تخير بينهما و إذا أمكنه فالأحوط هو الاحتياط لا يمكن المساعدة على إطلاقه أيضا لما عرفته من ان المكلف انما يتخير بينهما عند عدم التمكن من الاحتياط إذا لم يظن أو لم يحتمل اعلمية أحدهما، و إلا فالمتعين تقليد المظنون أو المحتمل أعلميته. هذا كله مع العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى. و اما إذا لم يعلم المخالفة بينهما فقد مر انه لا يجب تقليد معلوم الأعلمية وقتئذ فضلا عن المظنون أو المحتمل أعلميته.

شرائط المرجعية للتقليد

قد اشترطوا فيمن يرجع إليه في التقليد أمورا:

1- البلوغ:

(1) لم يقم أي دليل على ان المفتي يعتبر فيه البلوغ. بل مقتضى السيرة العقلائية

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست