responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 212

إذا لم تكن معارضة (1) بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد، و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم، و كذا الأعلمية تعرف بالعلم، أو البينة غير المعارضة، أو الشياع المفيد للعلم.


الخارجية استكشفنا بذلك أنه أيضا مصداق لكبرى الحجية و ما به البيان، كما استكشفنا حجية البينة المصطلح عليها من الخارج على التقريب المتقدم فلاحظ.

و «ثالثا»: لو سلمنا أن البينة في الموثقة بمعناها المصطلح عليه فعدم ذكر الخبر الواحد في قبال العلم و البينة انما هو من جهة خصوصية في موردها و هي أن الحلية في مفروضها كانت مستندة إلى قاعدة اليد- في مسألة الثوب- و من الواضح أن الخبر الواحد غير معتبر مع اليد فكأنه (عليه السلام) كان بصدد بيان ما يعتبر في جميع الموارد على وجه الإطلاق و على الجملة أن الموثقة غير رادعة عن السيرة العقلائية و تمام الكلام في ذلك موكول إلى محله.

و دعوى: أن الاجتهاد ليس من الأمور الحسية، و أن القوة و الملكة إنما يستكشفان بالحدس و الاختبار، و الشهادة، و الاخبار إنما تقبلان في المحسوسات و لا اعتبار بهما في الحدسيات ابدا.

مندفعة: بأن الاجتهاد كالعدالة و غيرها من الأمور التي تقبل فيها الشهادة و الاخبار، و الوجه فيه مع أن الملكة غير قابلة للحسّ ان تلك الأمور من الأمور الحدسية القريبة من الحس، لأنها مما يقل فيه الخطاء و تكون مقدماته موجبة للحدس غالبا، و الاخبار عن مثلها كالاخبار عن الأمور المحسوسة في الاعتبار عند العقلاء.

(1) لأن أدلة الاعتبار غير شاملة للمتعارضين فان شمولها لهما معا يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، و شمولها لأحدهما دون الآخر بلا مرجح، و هذا معنى ما يقال: إذا تعارضا تساقطا. فلا يتصف شيء منهما بالحجية و الاعتبار.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست