responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 211

..........


كذلك لم يجز له أن يعتمد عليها ابدا فبهذا نستكشف انها حجة مطلقا من دون أن يختص اعتبارها بموارد الخصومة و القضاء، لان اعتماد الشارع عليها يدلنا على أن خبر العدلين حجة معتبرة في مرتبة سابقة على القضاء لا أنه اتصف بالحجية بنفس القضاء هذا.

ثم إن الاجتهاد و الأعلمية كما أنهما يثبتان بالبينة كذلك يثبتان بالخبر الواحد و ذلك لما بيناه في محله من أن خبر العدل الواحد كما أنه حجة معتبرة في الأحكام الشرعية كذلك يعتمد عليه في الموضوعات الخارجية و هذا للسيرة الجارية على الاعتماد عليه عند العقلاء مطلقا و لم يردع عنها في الشريعة المقدسة. بل لا تتوقف حجيته على عدالة المخبر لكفاية الوثاقة في حجية الخبر و إن استشكل الماتن في حجية الخبر الواحد في الموضوعات في جملة من الموارد.

و قد يتخيل أن الموثقة المتقدمة كافية في الردع عن العمل بالخبر الواحد في الموضوعات الخارجية حيث ورد في ذيلها: و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة. نظرا إلى أنه دل على حصر المثبت بالاستبانة و قيام البينة فلو كان الخبر الواحد أيضا حجة مثبتة للموضوعات الخارجية كالبينة لبينه(ع) و يدفعه:

«أولا»: أن الموثقة ليست بصدد الحصر أبدا و ذلك لوضوح أن الأشياء كما أنها تثبت بالاستبانة و البينة كذلك تثبت بالاستصحاب و الإقرار و حكم الحكم و غيرها فلو كانت بصدد حصر المثبت فيهما لاستلزم ذلك تخصيص الأكثر المستهجن و «ثانيا»: أن البينة في الموثقة كما قدمناه بمعنى الحجية و ما به البيان و هذا هو الذي دلت الموثقة على حجيته في قبال العلم الوجداني و الاستبانة، و أما تطبيق ذلك على مصاديقه و ان ما به البيان أي شيء فالموثقة غير ناظرة إلى بيانه فلا مناص من أن يحرز مصاديقه من الخارج فإذا أقمنا الدليل على اعتبار الخبر في الموضوعات

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست