responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 161

..........


و معارضاته بل عن مطلق ما ينافي الدليل بحكومة و نحوها، الا انه خاص بالشبهات الحكمية فلا يسوغ التمسك بعموم الدليل قبل الفحص عن مخصصة، و لا يعتبر ذلك في الشبهات الموضوعية بوجه- مثلا- إذا قامت بينة على ملكية دار لزيد لم يعتبر في حجيتها الفحص عما يعارضها من البينات و لو مع العلم بوجود عدول يحتمل شهادتهم بأن الدار ليست لزيد. و مقامنا هذا من هذا القبيل، لانه من الشبهات الموضوعية لأن مفروض الكلام العلم بعدم اعتبار فتوى غير الأعلم في فرض المخالفة و انما نشك في أنهما متخالفان أو متوافقان فالشبهة موضوعية.

و الوجه في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية هو أن ما يقتضي لزوم الفحص في الشبهات الحكمية- عن المنافيات- أحد أمرين على سبيل منع الخلو:

«أحدهما»: أن ديدن الأئمة (عليهم السلام) جرى على التدرج في بيان الأحكام الشرعية و ما اعتبر فيها من القيود و الشروط و لم يبينوها- بقيودها و خصوصياتها- في مجلس واحد مراعاة للتقية و محافظة على أنفسهم و تابعيهم عن القتل أو غيره من الأذى أو لغير ذلك من المصالح، و من هنا ترى أن العام يصدر من امام و المخصص من امام آخر أو أن حكما يصدر من أحدهم(ع) فيصدر منه نفسه أو من امام آخر خلافه. و مع العلم بحال المتكلم و ديدنه لا تجري في كلامه أصالة عدم القرينة قبل الفحص، أو انها لو جرت و انعقد لكلامه ظهور في نفسه لم تجر فيه أصالة حجية الظهور التي هي أصل عقلائي لاختصاصها بما إذا لم تجر عادة المتكلم على التدرج في بيان مراداته و مقاصده، و مع عدم جريانها لا يعتمد على ظواهر كلامه لعدم حجيتها حينئذ.

«ثانيهما»: العلم الإجمالي بأن العمومات و المطلقات الواردتين في الكتاب و السنة قد ورد عليهما مقيدات و مخصصات كثيرة، حتى ادعى أن الكتاب لا يوجد فيه عام لم يرد عليه تخصيص، فلأجل ذلك وجب الفحص عن المنافيات حتى يخرج

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست