responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 160

..........


التقييد و التخصيص يعنونان العام بعنوان ما لا محالة، لاستحالة الإهمال في مقام الثبوت كاستحالة الإطلاق بعد العلم بالتقييد إذا يتعين أن يكون المطلق أو العام مقيدا بغير عنوان المخصص. و لم يحرز أن العنوان المقيد صادق على المورد المشكوك فيه، و مع عدم إحرازه لا مجال للتمسك بالإطلاق أو العموم.

و الصحيح في الجواب أن يقال: أن المناقشة غير واردة في نفسها و ذلك لان الشبهة و ان كانت مصداقية كما مر إلا أن هناك أصلا موضوعيا يحرز به أن المورد المشتبه من الافراد الباقية تحت العموم و ذلك لان إحراز فردية الفرد قد يكون وجدانيا. و قد يكون بالتعبد و من هنا قلنا في محله ان المرأة المشكوكة قرشيتها- ببركة أصالة عدم القرشية- داخلة تحت الأدلة الدالة على أن المرأة تحيض إلى خمسين و في المقام أيضا نقول ان المخالفة بين المجتهدين أمر حادث مسبوق بالعدم، و مع الشك في تحققها يبنى على عدمها بمقتضى استصحاب العدم الأزلي، لأن الأصل عدم تحقق المخالفة بينهما فببركة هذا الأصل يمكننا إحراز أن المشتبه من الافراد الباقية تحت العموم.

بل إحراز ذلك بالاستصحاب النعتي أيضا ممكن في المقام لأن المجتهدين كانا في زمان و لم يكونا مخالفين- في الفتوى- و لو من جهة عدم بلوغهما مرتبة الاجتهاد و مقتضى الأصل أنهما الآن كما كانا سابقا.

و ربما يورد على هذا الاستدلال بان التمسك بالمطلقات يشترط فيها الفحص عن المقيد و المعارض و الجامع مطلق ما ينافي إطلاق الدليل، و لا يجوز التمسك بها من دون فحص، و حيث أن فتوى الأعلم يحتمل أن تكون مخالفة لفتوى غير الأعلم فلا مناص من أن يفحص ليظهر أنهما متخالفتان حتى لا تشملهما المطلقات أو انهما متوافقتان فعلى الأول لا يجوز الرجوع الى غير الأعلم و على الثاني يجوز.

و يدفعه: ان التمسك بالإطلاق و إن كان يعتبر فيه الفحص عن مقيداته

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست