responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 162

..........


المورد عن الطرفية للعلم الإجمالي بالتخصيص و التقييد.

و هذان الوجهان- كما ترى- لا يأتي شيء منهما في المقام:

أمّا مسألة جريان عادة المتكلم على عدم بيان القيود و الخصوصيات- الدخيلة في حكمه- في مجلس واحد فلأجل أنه لا موضوع لها في المقام، حيث أن فتوى أحد المجتهدين ليست مبينة و مقيدة أو حاكمة على فتوى المجتهد الآخر بل فتوى كل منهما تصدر عن اجتهاده و نظره و لا ربط لإحداهما إلى الأخرى بوجه.

و أما العلم الإجمالي بالتقييد فلانه ليس هناك اي علم إجمالي بالمخالفة- في الفتوى- بين المجتهدين لاحتمال موافقتهما بل قد يقطع بها كما في أكثر العوام لاعتقادهم أن الشريعة واحدة فلا اختلاف في أحكامها و فتاوى المجتهدين، أو لو فرضنا أن الخواص قد علموا بينهما بالمخالفة و لو على سبيل الإجمال و في بعض الموارد فليس لهم علم بالمخالفة في المسائل التي هي مورد الابتلاء، و المراد بالمخالفة ما قدمناه و هو أن يكون فتوائهما متنافيتين مع كون فتوى غير الأعلم مخالفة للاحتياط و هي مما لا علم به و لو إجمالا و مع عدم جريان شيء من الوجهين في المقام لا مقتضى لوجوب الفحص بوجه فلا مانع من التمسك بالإطلاق من غير فحص عما يخالفه.

«الثاني»: أن الأئمة (عليهم السلام) قد ارجعوا عوام الشيعة إلى أصحابهم كزكريا بن آدم، و يونس بن عبد الرحمن و أضرابهما و هم على تقدير كونهم متساويين في الفضيلة فلا أقل من أن بينهم الامام(ع) الذي لا يحتمل فيه الخطأ فإذا جاز تقليد غير الأعلم مع وجود من لا يحتمل فيه الخطاء و الاشتباه عند عدم العلم بالمخالفة بينهما جاز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم المحتمل فيه الخطاء و الاشتباه- لانه لا سبيل له إلا إلى الأحكام الظاهرية المحتملة المخالفة للواقع- بطريق اولى.

«الثالث»: السيرة العقلائية الجارية على الرجوع إلى غير الأعلم في جميع الحرف و الصنائع عند عدم العلم بمخالفته لمن هو اعلم منه لعدم التزامهم بالرجوع إلى الأعلم مطلقا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست