responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 159

..........


بينهما. و نزيده: أن الاستدلال بعدم شمول الأدلة لفتوى غير الأعلم، و الأقربية، و المقبولة لو تم فإنما يختص بصورة العلم بالمخالفة، و أما مع الشك في المخالفة و احتمال موافقتهما فلا تعارض لئلا تشملها الأدلة كما لا معنى للأقربية وقتئذ و كذا المقبولة موردها فرض العلم بالمخالفة فالاستدلال بها على تعين الرجوع إلى الأعلم في صورة عدم العلم بالمخالفة مما لا وجه له هذا.

و أما ما استدل به على جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم، إذا لم يعلم المخالفة بينه و بين الأعلم فهو أمور:

«الأول»: إطلاقات الأدلة القائمة على حجية فتوى الفقيه من الآية و الاخبار المتقدمتين و قد خرجنا عنها في صورة العلم بالمخالفة و بقيت صورة العلم بالموافقة بينهما و كذا صورة الشك في المخالفة مشمولة لإطلاقها، حيث دلت على جواز تقليد الفقيه من غير تقييده بما إذا كان اعلم.

و قد يناقش في الاستدلال بالمطلقات بأن صورة العلم بالمخالفة قد خرجت عنها كما عرفت و مع الشك في الموافقة و المخالفة لا مجال للتمسك بإطلاقها لأنه من التمسك بالعموم و الإطلاق في الشبهات المصداقية، و ذلك لاحتمال مخالفتهما في الفتوى واقعا.

و أجيب عن ذلك بان التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية و إن لم يجز إذا كان المخصص لفظيا، الا انه في المخصصات اللبية مما لا مانع عن التمسك به، و الأمر في المقام كذلك فإن صورة العلم بالمخالفة إنما خرجت عن المطلقات من جهة ان شمول أدلة الحجية للمتعارضين يستلزم الجمع بين الضدين أو النقيضين، و مع كون المخصص لبيا لا مانع من التمسك بالعموم.

و يرد على هذا الجواب: ما قررناه في محله من أنه لا فرق في عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية بين أن يكون المخصص لفظيا أو لبيا، فان

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست