responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 158

..........


و «أما الصورة الثالثة»: و هي ما إذا لم تحرز المخالفة بين فتوى الأعلم و فتوى غير الأعلم فهل يجوز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم أو يجب تقليد الأعلم حتى في هذه الصورة؟ كما في صورة العلم بالمخالفة بينهما، الكلام في هذه الصورة يقع من جهتين:

«الأولى»: فيما يقتضيه الأصل العملي في المسألة.

«الثانية»: فيما تقتضيه الأدلة الاجتهادية.

«أما الجهة الاولى»: فلا ينبغي الإشكال في أن الأصل يقتضي تعين الرجوع إلى فتوى الأعلم لما مرّ من أن الاحكام الواقعية منجزة على المكلفين بالعلم الإجمالي بوجودها، و العمل بفتوى المجتهد إنما هو للتعذير عن المخالفة للواقع، و العمل بفتوى الأعلم معذر قطعا و معذرية العمل بفتوى غير الأعلم مشكوك فيها. و مع دوران الأمر بين التعيين و التخيير الأصل يقتضي التعيين كما مرّ في الصورة الثانية، إلا أن الأصل لا يعارض الدليل فلا مناص من ملاحظة الأدلة الاجتهادية لنرى أنها تدلنا على جواز الرجوع إلى غير الأعلم أو لا تدل؟

«أما الجهة الثانية»: فيقع الكلام فيها «أولا» فيما يستدل به على عدم جواز الرجوع إلى فتوى غير الأعلم عند الشك في مخالفتها لفتوى الأعلم و تعين الرجوع إلى تقليد الأعلم و «ثانيا» فيما استدل به على جواز تقليده.

و قد استدلوا على عدم الجواز في هذه الصورة بما استدلوا به على عدم جوازه في صورة العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى من أن الأدلة غير شاملة لفتوى غير الأعلم و الإجماع، و الأقربية، و مقبولة عمر بن حنظلة، و عهد أمير المؤمنين(ع) إلى مالك الأشتر و غيرها.

و يرد على الجميع: أن شيئا من ذلك لم تتم دلالته على وجوب تقليد الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه و بين غير الأعلم فضلا عن أن تدل على تعينه عند عدم العلم بالمخالفة

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست