responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 157

..........


للمصلحة في اتباع فتوى غير الأعلم أو أنها راجحة عليها.

و أما لو عكس ذلك و أتبع فتوى غير الأعلم فلا معذر له عن عدم اتباعه لفتوى الأعلم لأن المصلحة في كلتا الفتويين و ان كان يحتمل تساويهما فلا يكون اتباعه لأحدهما مفوتا لشيء، إلا أن من المحتمل أن تكون مصلحة الاتباع لفتوى الأعلم أزيد من المصلحة القائمة باتباع فتوى غيره، فيكون اختياره لغير الأعلم مفوتا للمصلحة الزائدة من غير عجز، أو معذر آخر لدى العقل و هو قبيح فحيث انه يحتمل العقاب في أتباعه لفتوى غير الأعلم فالعقل مستقل بلزوم دفعه و حينئذ يتعين العمل على طبق فتوى الأعلم كما ذكرناه، فالمقام ليس من موارد التمسك بالبراءة.

و من هنا قلنا إن احتمال العجز عن امتثال أي تكليف غير مسوغ لتركه و سره:

ما ذكرناه من استقلال العقل بلزوم تحصيل الملاكات الملزمة على كل حال. و مع الشك في القدرة يحتمل العقاب لاحتمال أنه قادر على الامتثال واقعا، و أنه مكلف بالتحصيل و معه لا بد له من أن يتصدى للامتثال ليقطع بتمكنه أو عجزه.

و على الجملة لا مجال للبراءة في تلك المقامات لان فيها احتمال العقاب و العقل مستقل بلزوم دفعه فلا يكتفى بالشك في القدرة و عدمها فتلخص أن تقليد الأعلم عند العلم بمخالفته لغير الأعلم في الفتوى هو المتعين. هذا إذا كانت فتواه موافقة للاحتياط أو كان كل من الفتويين موافقا للاحتياط من جهة و مخالفا له من جهة.

و أما إذا كانت فتوى غير الأعلم موافقة للاحتياط دون فتوى الأعلم فالعقل و إن كان يرخص في اتباعها وقتئذ، إلا انه من جهة كونه محصلا للعلم بالامتثال لانه معنى الاحتياط، و الإتيان بالعمل رجاء، لا أنه مستند إلى حجية فتوى غير الأعلم بحيث يجوز إسنادها إلى اللّٰه سبحانه و ذلك لما قد عرفت من تعين الرجوع إلى فتوى الأعلم عند العلم بالمخالفة بينه و بين غير الأعلم في الفتوى هذا كله في الصورة الثانية

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست