responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 156

..........


و بين الأمر بالمهم على تقدير ترك الأهم هذا إذا علمنا أهمية أحدهما معينا.

و أمّا إذا كانا متساويين فلا مناص من رفع اليد عن الإطلاق في كليهما و تقييده بما إذا لم يأت بالآخر، إذ بذلك يرتفع التنافي بينهما و هو الترتب من الجانبين و تكون النتيجة أن المكلف مخير بينهما.

و أما إذا احتملنا الأهمية في أحدهما المعين دون الآخر فإطلاق ما لا يحتمل أهميته مقيد لا محالة. و أما إطلاق ما نحتمل أهميته فلا علم لنا بتقييده، لانه على تقدير كونه أهم يبقى إطلاقه بحاله، كما أنه يقيد إذا كان مساويا مع الآخر فإذا شككنا في ذلك فلا مانع من التمسك بإطلاقه لعدم العلم بورود التقييد عليه.

هذا كله في كبرى المسألة.

و أما تطبيقها على محل الكلام فلا شبهة في أن الأهمية غير محرزة في فتوى الأعلم و إلا لتعين الرجوع إليه، إذ الكلام فيما إذا لم نعلم بذلك و شككنا في تعينه إلا أن احتمال الأهمية موجود بالوجدان و هذا بخلاف فتوى غير الأعلم، إذ لا يحتمل فيها الأهمية بوجه، إذا لا مانع من التمسك بإطلاق الأدلة المتقدمة القائمة على حجية فتوى الفقيه لعدم العلم بتقييدها بالإضافة إلى فتوى الأعلم، كما علمنا بتقييدها بالإضافة إلى فتوى غير الأعلم، و مع وجود الدليل الاجتهادي و الإطلاق لا تصل النوبة الى الأصل العملي حتى يقال ان احتمال فعلية الأمر باتباع فتوى الأعلم مندفع بالبراءة لقبح العقاب من دون بيان.

مضافا إلى أن البراءة غير جارية في نفسها، و ذلك لان العقل كما انه يستقل بقبح مخالفة التكليف و عصيانه كذلك يستقل بقبح تفويت الملاك، و قد فرضنا أن اتباع كل من الفتويين يشتمل على المصلحة الملزمة، إلا أن المكلف لو عمل بفتوى الأعلم فهو معذور في تركه التصدي لاستيفاء المصلحة القائمة بفتوى غير الأعلم و ذلك لاستناده إلى العجز فإن المصلحة في اتباع فتوى الأعلم أما انها مساوية

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست