responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 155

..........


«الثانية»: أن القاعدة في موارد دوران الأمر بين التعيين و التخيير على القول بالسببية هل تقتضي التساقط أو أنها تقتضي التخيير؟ و قد قدمنا الكلام في ذلك أيضا في محله و قلنا إن القاعدة تقتضي التساقط في المتعارضين حتى على القول بالسببية و حيث أن حجية فتوى الأعلم و غير الأعلم من باب التعارض لعدم إمكان جعل الحجية لكلتا الفتويين لاستلزامه الجمع بين الضدين أو النقيضين فدليل الحجية في كل منهما ينفى الحجية عن الأخرى بالالتزام فهما متعارضان و لا مناص من الحكم بتساقطهما.

و ليس المقام من باب التزاحم و عدم قدرة المكلف على امتثالهما معا بل هما متنافيان بحسب الجعل فإذا سقطت الفتويان عن الحجية لم تبق هناك أية مصلحة حتى يستقل العقل بلزوم استيفاء احدى المصلحتين و وجوب اتباع احدى الفتويين تخييرا و من الظاهر أن الأمر بالاتباع انما هو فيما ثبتت حجيته من الطرق و لا يمكن التفوه بان المصلحة قائمة بذواتها و ان لم تكن حجة شرعا، لأنه أي مصلحة في اتباع فتوى من لم يحكم بحجيتها لكفره أو فسقه أو لغيرهما من الجهات.

«الثالثة»: أنا لو بنينا على أن المقام من صغريات باب التزاحم فهل تقتضي القاعدة التخيير في المتزاحمين أو أنها تقتضي الأخذ بما يحتمل أهميته، و حيث أن المصلحة القائمة بالعمل على فتوى الأعلم تحتمل اهميتها فيتعين الرجوع إليه عند دوران الأمر بين تقليده و تقليد غير الأعلم؟

ذكرنا في محله أن المتزاحمين إذا علمنا أهمية أحدهما لم يكن أي مسوغ لرفع اليد عن الآخر المهم بالكلية. بل اللازم ان يرفع اليد عن إطلاقه فحسب فان الضرورات تتقدر بقدرها، و التنافي بينهما يرتفع بتقييد إطلاق المهم بما إذا ترك الإتيان بالأهم فلا مقتضى لرفع اليد عن المهم رأسا، و من هنا ذكرنا أن الترتب أمر ممكن و انه على طبق القاعدة، إذ لا منافاة بين الأمر بالأهم على نحو الإطلاق

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست