responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 141

..........


المسألة فلو كان تقليد الأعلم واجبا عندهم لزم عليهم الفحص عن وجوده.

و فيه: أنه إن أريد بذلك صورة عدم العلم بالمخالفة بين فتوى الأعلم و فتوى غير الأعلم فلا يبعد دعوى قيام السيرة فيها على عدم الفحص عن الأعلم.

و أما لو أريد بذلك صورة العلم بالمخالفة بينهما كما هي محل الكلام فلا مجال فيها لدعوى السيرة بوجه. بل هي دعوى ظاهرة الفساد فإن الأمر بالعكس و السيرة جارية على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة كما هو المشاهد في غير الاحكام- مثلا- إذا عيّن الطبيب دواء و خالفه في ذاك من هو اعلم منه لم يعتمدوا على معالجته هذه بوجه و انما يتبعون رأي الأعلم فلاحظ.

«الوجه الرابع»: أن الأئمة(ع) قد أرجعوا جماعة من العوام إلى أشخاص معينين من أصحابهم كيونس بن عبد الرحمن، و محمد بن مسلم و غيرهما مع انهم(ع) موجودون بين الناس، فإذا كانت فتاوى هؤلاء حجة معتبرة مع وجود نفس الامام(ع) كانت فتاواهم حجة عند وجود الأعلم بطريق أولى، فإن الأعلم لا يزيد عن نفس الإمام- ع.

و الجواب عنه: أن الاستدلال بذلك إنما يتم فيما إذا قلنا بوجوب تقليد الأعلم مطلقا، و أما لو خصصنا وجوبه بصورة العلم بالمخالفة بين الأعلم و غيره كما هو الصحيح على ما يأتي بيانه فلا وقع لهذا الاستدلال بوجه، إذ الإمام(ع) إنما ارجع إليهم السائل لعدم العلم بمخالفتهم معه(ع) فيما يفتون به، و لا يحتمل أن يرجعه إليهم مع العلم بمخالفتهم مع الامام(ع) فالاستدلال بالأولوية ساقط هذا تمام الكلام في الوجوه المستدل بها على حجية فتوى غير الأعلم و قد عرفت ضعفها، و لا بد بعد ذلك من التكلم فيما استدل به على وجوب تقليد الأعلم فإن تم فهو و إلا فلا مناص من المراجعة إلى ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة.

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست