responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 142

..........

أدلة وجوب تقليد الأعلم


و قد استدل على وجوب تقليد الأعلم بوجوه:

«الأول»: أن مشروعية التقليد في الأحكام الشرعية انما أثبتناها بالكتاب و السنة أو بدليل الانسداد أو السيرة

كما مرّ و قد أشرنا أن المطلقات الواردة في الكتاب و الاخبار غير شاملة للمتعارضين فإذا سقطت فتوى غير الأعلم عن الحجية بالمعارضة يتعين الرجوع إلى الأعلم، و ذلك للعلم بعدم وجوب الاحتياط. و أما دليل الانسداد فلا يمكن أن يستنتج منه جواز تقليد غير الأعلم فان النتيجة ليست كلية، و انما يستنتج منه حجية فتوى عالم ما.

فان العقل- بعد المقدمات- قد استقل أن الشارع نصب طريقا للعامي لا محالة، و ليس ذلك هو الاحتياط، لانه غير ميسور في حقه، و لا أنه الظن لانه لا ظن للمقلد، أو لا أثر له فيتعين أن يكون الطريق فتوى عالم ما، و القدر المتيقن فتوى الأعلم فيحتاج حجية فتوى غير الأعلم إلى دليل.

و أما السيرة العقلائية فهي غير جارية على الرجوع إلى غير الأعلم بل. قد جرت على الرجوع إلى الأعلم عند العلم بالمخالفة كما هو المشاهد في غير الاحكام من الحرف و العلوم، و حيث أن تلك السيرة لم يردع عنها في الشريعة المقدسة فنستكشف بذلك أنها ممضاة عند الشارع.

و يستثنى من ذلك ما إذا كانت فتوى الأعلم على خلاف الاحتياط و كانت فتوى غير الأعلم موافقة له كما إذا أفتى الأعلم بالإباحة في مورد، و أفتى غير الأعلم بالوجوب، فان العقلاء في مثل ذلك و ان كانوا يرجعون الى غير الأعلم أحيانا، إلا أنه لا لان فتواه حجة عندهم بل لانه عمل بالاحتياط فيأتون به برجاء درك الواقع إذا لا يمكن اسناد ما افتى به غير الأعلم إلى اللّٰه، و الإتيان به بقصد الأمر و الوجوب. و هذا الوجه هو الذي نعتمد عليه في الحكم بوجوب تقليد الأعلم في محل الكلام

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست