responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 117

(مسألة 10) إذا عدل عن الميت إلى الحيّ لا يجوز له العدول إلى الميت (1).


بخلاف ما إذا جوزنا البقاء إلا أنه أمر آخر غير راجع الى التقليد في محل الكلام.

ثم إن بما سردناه في تقليد الميت بحسب البقاء يظهر الحال في تقليده بحسب الابتداء عند العلم بموافقته مع الحي، لأنه أيضا لا يترتب عليه ثمرة إلّا على القول بلزوم الاستناد إلى الحجة في مقام الامتثال و قد تقدم فساده.

احكام العدول

(1) و الوجه في ذلك: أن التقليد عند الماتن (قده) هو الالتزام فإذا عدل المكلف عن الميت إلى الحي فقد رفع يده عن التزامه و أبطل تقليده من الميت فكأنه لم يراجع إليه من الابتداء، و معه لو عدل من الحي إلى الميت كان هذا تقليدا ابتدائيا من الميت، و هو ممنوع كما مرّ.

و فيه: أن مسألة البقاء على تقليد الميت ليست واردة في آية أو رواية حتى يلاحظ أن معناه الالتزام كي يترتب عليه عدم جواز العدول إلى الميت في المقام أو أنه بمعنى العمل حتى يجوز فلا يختلف حكم المسألة بالاختلاف في معنى التقليد هذا.

و قد يقال: إن الوجه في عدم جواز العدول إلى الميت قاعدة الاشتغال لأن الأمر في المقام يدور بين التعيين و التخيير إذ الشك في أن فتوى الحي حجة تعيينية أو تخييرية لاحتمال أن تكون فتوى الميت أيضا حجة، و العقل يستقل حينئذ بلزوم الأخذ بما يحتمل تعينه لانه مقطوع الحجية و الآخر مشكوك الاعتبار، و الشك في الحجية يساوق القطع بعدمها.

و يرد عليه: أن هذا إنما يتم فيما إذا كان المجتهد الحي أعلم من الميت. و أمّا لو فرضنا أن الميت أعلم من الحي- مع العلم بالمخالفة بينهما- فلا يحتمل تعين فتوى

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست