responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 116

..........


و أما التعذير: فالأمر فيه أيضا كسابقه، لأنا إذا منعنا عن البقاء على تقليد الميت و وجب على العامي أن يراجع الحي و كان فتوائهما على إباحة فعل و هو واجب واقعا و تركه المكلف لا عن استناد إلى فتوى الحي بالإباحة بل لاشتهاء نفسه و رغبته مع العلم بقيام الحجة على الإباحة فهل يصح عقابه على مخالفته الواقع أو ان العلم بقيام الحجة على الإباحة يكفي في جواز الارتكاب و ان لم يستند إليها في مقام العمل؟

لا ينبغي التردد في عدم صحة عقابه لانه بلا بيان بل هو من العقاب مع بيان العدم و هو أقبح من العقاب من دون بيان نعم إذا لم يعلم بافتائهما على الإباحة و تركه المكلف لاشتهاء نفسه استحق العقاب على مخالفة الواقع لمكان أنه منجز في حقه و لم يستند في مخالفته إلى مؤمن فان الأمن من العقاب انما يحصل بالاستناد إلى الحجة أو العلم بقيامها على الإباحة. هذا كله فيما إذا كانت فتوائهما أو فتاوى المجتهدين المتعددين على خلاف الاحتياط.

و أمّا إذا كانت على وفق الاحتياط كما إذا أفتيا بوجوب السورة في الصلاة و اتى بها المكلف من باب الاحتياط لا الاستناد الى فتوائهما فلا إشكال في صحة عمله لانه عمل بالاحتياط و موجب للقطع بالامتثال و ان لم يستند في عمله الى شيء من الحجتين أو الحجج إلا أنه خارج عن محل الكلام إذ البحث انما هو في لزوم الاستناد عند اتفاق فتوى الميت و الحي أو الفتاوى فالعمل بالاحتياط أجنبي عما نحن بصدده.

و المتحصل أن الاستناد إلى الحجة لا دليل على لزومه سواء علمنا بالموافقة بين الحي و الميت أو المجتهدين المتعددين أم لم نعلم بالوفاق أو علمنا بالخلاف.

إذا لا أثر للبحث عن جواز البقاء على تقليد الميت عند العلم بموافقتهما، نعم لو قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميت و استند المكلف في عمله إلى فتواه كان هذا تشريعا محرما لأنه اسناد للحجية الى ما لم يعتبره الشارع حجة و قابلا للاستناد إليه و هذا

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست