responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 118

(مسألة 11) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم (1).


الحي عليه بل الأمر بالعكس لاحتمال تعين البقاء على تقليد الميت الأعلم و لا أقل من تساويهما في الاحتمال. فأين هناك دوران الأمر بين التعيين و التخيير؟! و لو فرضنا تساوى الميت و الحي- مع العلم بالمخالفة بينهما- فمقتضى القاعدة سقوط فتوائيهما عن الاعتبار للمعارضة و لا يبقى معه أيضا لدوران الأمر بين التعيين و التخيير مجال، فالصحيح أن يلاحظ حال العدول فان كان عدول المكلف إلى الحي عدولا صحيحا شرعيا لم يكن أي مسوغ للعدول عنه إلى الميت حالئذ فإن صحة العدول إنما تكون في موردين:

«أحدهما»: فيما إذا كان الحي أعلم من الميت.

و «ثانيهما»: فيما إذا كان الميت أعلم إلا أن المكلف نسي فتواه.

إذ معه لا مسوغ للبقاء على تقليد الميت و المفروض ان عدوله إلى الحي صحيح، و مع فرض صحة العدول لا مجوّز- بوجه- للعدول عنه الى تقليد الميت.

نعم إذا لم يصح عدوله إلى الحي لأن الميت أعلم أو لأن المكلف ذاكر لفتواه فلا مناص من أن يعدل إلى الميت، و لا يضرّه الرجوع إلى الحي حينئذ، لأنه كالعدم لبطلانه شرعا.

(1) إذا قلّد المكلّف مجتهدا ثم أراد العدول عن تقليده إلى مجتهد آخر فان كان ذلك المجتهد الذي يريد العدول الى تقليده اعلم ممن كان يقلده أولا جاز له البقاء على تقليد المجتهد الأول كما جاز له العدول إلى من هو اعلم منه و ذلك لعدم العلم بالمخالفة بينهما في الفتوى، و يأتي أنه إذا لم يعلم المخالفة بين فتوى الأعلم و غير الأعلم جاز تقليد غير الأعلم و لا يجب الفحص عن المخالفة بينهما، على ما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه نعم إذا عدل ثم علم بالمخالفة بينهما لم يجز له أن يرجع إلى الأول، لأنه يشترط في

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست