responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 103

..........


و لم تثبت للراوي في ذاته و من هنا لا تسقط عن الحجية بموته.

لم يمكننا المساعدة على جريان الاستصحاب في المقام و ذلك لأن المراد بالحجية المستصحبة إن كان هو الحجية الفعلية فلا يقين بحدوثها لان المتيقن عدم الحجية الفعلية بالإضافة إلى العامي المتأخر عن عصر المجتهد الميت، لوضوح أن الفعلية انما تتحقق بوجود المكلف العامي في عصر المجتهد، و المفروض عدم تحققه فليست فتاوى الميت حجة فعلية على العامي غير الموجود في عصره لتستصحب حجيتها الفعلية.

و إن أريد بها الحجية التعليقية أعنى الحجية الإنشائية فهي و إن كانت متيقنة على الفرض الا انها ليست بمورد للاستصحاب و ذلك للشك في سعة دائرة الحجية المنشئة و ضيقها و عدم العلم بأنها هي الحجية على خصوص من أدرك المجتهد و هو حي أو أنها تعم من لم يدركه كذلك، و بعبارة اخرى انا نشك في أن حجية رأي المجتهد و فتواه مقيدة بحالة حياته أو أنها غير مقيدة بها فلا علم لنا بثبوت الحجية الإنشائية بعد الممات ليمكن استصحابها حتى على القول بجريان الاستصحاب في الاحكام.

و ذلك لأن الاستصحاب في المقام أسوأ حالا من الاستصحابات الجارية في الاحكام لان تلك الاستصحابات انما تدعى جريانها في الاحكام بعد تحقق موضوعاتها و فعليتها كحرمة وطي الحائض بعد نقائها و قبل الاغتسال لأن الحرمة في المثال فعلية بوجود الحائض فعلى القول بجريان الاستصحاب في الاحكام لا مانع من استصحابها للقطع بثبوتها و هذا بخلاف المقام لأن الشك فيه انما هو في سعة الحكم المنشأ و ضيقه من دون أن يكون فعليا في زمان و معه لا يمكن استصحابه لعدم العلم بثبوت الجعل في زمان الشك فيه.

و من هنا منعنا جريان الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة و عدم النسخ في الشريعة المقدسة- و لو على القول بجريانه في الأحكام- لرجوع الشك حينئذ إلى سعة جعل الحكم و ضيقه، و ما عن المحدث الأسترآبادي من أن استصحاب عدم

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست