responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 102

..........

و «منها»: الاستصحاب


و ذلك للقطع بحجية فتوى الميت قبل موته فإذا شككنا في بقائها على حجيتها و عدمه استصحبنا حجيتها و به يثبت أن العمل على فتوى الميت مؤمن من العقاب.

نعم لو لا هذا الاستصحاب تعيّن الرجوع الى فتوى الحي بمقتضى قاعدة الاشتغال لأنها المتيقنة من حيث الحجية، و هذا بخلاف فتوى الميت للشك في حجيتها بموته.

و الجواب عن ذلك: أنا لو أغمضنا عن أنه من الاستصحابات الجارية في الأحكام لوضوح أن الشك انما هو في سعة الحجية المجعولة و ضيقها، و قد بيّنا في محله عدم جريان الاستصحاب في الاحكام.

و فرضنا أن لنا يقينا سابقا بحجية فتوى الميت بالإضافة إلى الجاهل المعدوم في عصره بان بنينا على أن حجية فتوى الميت انما جعلت في الشريعة المقدسة على نحو القضايا الحقيقية و موضوعها الجاهل المقدر الوجود لتشمل الجاهل الموجود في عصر المجتهد الميت و الجاهل المعدوم الذي سيوجد بعد موته، و لم ندع أن اليقين بالحجية انما هو بالإضافة إلى الجاهل الموجود في زمانه و إلا فلا يقين بحجية فتواه على من يريد تقليده ابتداء بعد موته.

و لم نناقش بان الحجية إنما ترتبت على الرأي و النظر، و لا رأى بعد الممات كما ذكره صاحب الكفاية (قده) بان قلنا إن الرأي حدوثه يكفي في حجيته بحسب البقاء و لا يعتبر استمراره في حجيته بعد الممات.

و أغمضنا عما هو الظاهر من الاخبار و الآيات المتقدمتين من أن الحجة انما هو إنذار المنذر- بالفعل- لا من كان منذرا سابقا و ليس بمنذر بالفعل، كما إذا قلنا ان الرجوع انما يجب إلى فتوى المجتهد و أقواله و لا يجب الرجوع الى ذات المجتهد و نفسه حتى تنتفي حجيته بموته كما هو الحال في الرواية إذ الحجية انما تثبت للرواية

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست