responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 104

..........


النسخ من الضروريات أمر لا أساس له، فلو وصلت النوبة إلى الشك في النسخ لمنعنا عن جريانه كما عرفت، إلا انه انما لا يعتنى باحتماله لإطلاق الأدلة المثبتة للأحكام أو لما دل على استمرار احكام محمد(ص) الى يوم القيامة و المتحصل أن ما استدل به على جواز تقليد الميت من الابتداء لا يمكن تتميمه بوجه.

أدلة المانعين

و قد استدلوا على عدم جواز تقليد الميت ابتداء بوجوه:

«الأول»: ما عن جملة من الأعاظم من دعوى الإجماع على عدم الجواز

و أن ذلك مما امتازت به الشيعة عن أهل الخلاف لأنهم ذهبوا إلى جواز تقليد الأموات و من هنا قلد و إجماعه منهم في أحكامهم، و لم تقبل الشيعة ذلك لاشتراطهم الحياة فيمن يجوز تقليده. و قد بيّنا أن مخالفة المحقق القمي و المحدثين ليست من المخالفة في محل الكلام، و انما هي مبتنية على مسلكهما الفاسدين، و لم يظهر ذهابهما إلى جواز تقليد الميت على القول بالانفتاح و كون الرجوع الى المجتهد من الرجوع إلى أهل الخبرة و الاطلاع.

و فيه: أن الإجماع المدعى على تقدير تحققه ليس إجماعا تعبديا قابلا لاستكشاف قول المعصوم(ع) به كما إذا وصل إليهم الحكم يدا بيد عنهم(ع) لاحتمال أن يستندوا في ذلك إلى أصالة الاشتغال أو إلى ظهور الأدلة في اشتراط الحياة فيمن يجوز تقليده أو غير ذلك من الوجوه، و معه لا يمكن الاعتماد على إجماعهم، لوضوح أن الاتفاق بما هو كذلك مما لا اعتبار به، و انما نعتبره إذا استكشف به قول المعصوم- ع.

«الثاني»: أن الأدلة الدالة على حجية فتوى الفقيه ظاهرة الدلالة على اعتبار الحياة

في جواز الرجوع اليه لظهور قوله عز من قائل:

اسم الکتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى المؤلف : الغروي، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست