responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 9

من اللّه عزّ اسمه قد يكون بسماع الصوت و قد يكون بمشاهدة الملائكة و قد يكون بالنوم و قد يكون بالالهام و قد يكون بالكل على حسب مراتب نفوسهم الزكية فى القوة و الضعف على حسب استعداداتهم فهذا حقيقة الجعل التشريعى و ذلك المعنى بعينه ممكن فى باب الوضع بدون تفاوت اصلا بوجه من الوجوه حيث ان الاختصاص لا بد ان يكون لمناسبة فى المعنى لكن فى الواسطة الذى يلهم اليه ينقدح الارادة فيجعل لفظ الكذائي لمعنى الكذائى دون المبدا ففيه ليس إلّا العلم بالمناسبة غاية الامر تلك الواسطة طريق بيانه عن اللّه و استفادته منحصر بالالهام فقط دون بقية الطريق على زعمه و لكن ذلك لا يوجب اخراجه عن السفراء و إلّا النبى الذى طريق استفادته كان منحصرا به يوجب اخراجه عنهم فالتالى باطل بالضرورة فحينئذ اى قصور فى الجعل التشريعى و اى فرق بين باب الوضع و ساير الجعل التشريعى نعم اسامى تلك الوسائط و السفراء تختلف نبى تارة و رسول اخرى و ولى ثالثة و واضع رابعة نعم لا يشترط فى الواضع ما يشترط فيهم من العصمة و غيرها لكنه غير مرتبط بما نحن فيه فتلخص ان الجعل المتوسط غير معقول و ان بابه عين الجعل التشريعى و لا غير و اللّه العاصم الهادى‌

(منها) ان تنجس الملاقى النجس هل هو بالسراية او بالتعبد

و على تلك القاعدة بنى مختاره فى ملاقى الشبهة المحصورة على خلاف المشهور حيث انه قد ادرج اقساما منه فى حكم المعلوم بالاجمال و حكم قده بنجاسته و اخرج بعضه و حكم بطهارته خلافا للمحققين زعما منه قده غفلتهم عن تلك القاعدة او انطباقها على المقام فنحن لا بد ان نذكرها اولا ثم ننظر فيها هل لها مساس بالمقام ام لا و على الاول هل يبقى موردا للقول بالتفصيل ام لا منها لو علم ان احد الاناء الخمسة مثلا خمر ثم بعد العلم بها و تنجز العلم حصل الملاقاة مع احدها فالمشهور كما هو المنصور و المختاران الملاقى بالكسر طاهر و حلال فاصالة الطهارة و الحلية تجرى فيه بلا معارض بعد عدم اجراء الاصل فى الملاقى بالفتح اما لعدم شمول ادلته لاطراف المعلوم بالاجمال او من جهة المعارضة فحينئذ يجرى الاصل فى المسبب بلا معارض جدا و انه قد زعم ان المسألة مبنية بان نجاسة الملاقى للنجس هل هى بالسراية و التوسعة او انها فرد آخر للنجاسة قد تحقق فى الخارج و الشارع قد حكم بوجوب الاجتناب عنه تعبدا فحينئذ اذا كان فى اناء معين معلوم بالتفصيل خمر فوضعنا يدنا فيه مع علمنا بالتفصيل انه خمر فلا ريب فى وجوب الاجتناب عن‌

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست