responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 8

المتوسط كما لا يخفى فقد انقدح عما ذكرنا ايضا فساد ما قيل فى المقام من شرح بيان المناسبة الذاتية فكانه لم يراجع الى كلماتهم او لم يعرف القائل بها حتى يراجع كلامهم ثم ان ما ذكر من استحالة كون الواضع غير اللّه عزّ اسمه لم يعلم وجهه اذ غاية ما يمكن ان يقال عدم تناهى المعانى و فيه اولا انه مسئلة خلافية عند الحكماء فلا نسلم عدم تناهيها و ثانيا ان القائل انما يقول فى افراد الكليات دون نفسها فيمكن الدعوى الوضع على نحو الوضع العام و الموضوع له الخاص و ثالثا ان التناهى و عدمه لا يضر بالوضع فانه يوضع لمقدار الحاجة و رابعا يمكن دعوى اوضاع متعددة بمرور الزمان فقد ظهر عما ذكرنا امكان كون الواضع غير الخالق من مخلوقاته و اما ما ذكر قده من عدم الدليل عليه من الآثار و الاخبار فهو كما ترى لوجود اخبار كثيرة فى تعيين عدة منهم كما فى الصافى و المجمع و غيرهما فراجع فان الاخبار قد نصت بان واضع لغة العرب الحجاز هو اسماعيل ذبيح اللّه جد نبينا (صلى اللّه عليه و آله) و غير الحجاز هو يعرب ابن قحطان و لغة الترك هو ابن نوح النبى و الفرس ابنه الآخر و قد ذكر فيها اسمهما ايضا الى غير ذلك فكيف ادعى عدم وجود الاخبار و الآثار مع استفاضتها فراجع اليها و اما انكاره للجعل التشريعى فينبغى بيان الجعل التشريعى اولا حتى يعلم بانه لا وجه لانكاره و ان باب الوضع عين جعل التشريعى فاقول ان المعقول من الجعل التشريعى كالاحكام الشرعية مثلا ان شي‌ء الكذائى ذات مصلحة تسمى بملاك الحكم بناء على انها تابعة للمصالح و المفاسد و لكن ليست تلك الملاكات التي اصطلح عليها بباب الدواعى لها التي فى لسان القوم تسمى بالحكمة علة تامة التي اصطلح عليها بباب المسببات التوليدية التي فى لسان القوم تسمى بالعلة حتى يكون من باب السبب و المسبب فلا يحتاج الى الجاعل اصلا حتى مدت كون الانبياء (صلوات اللّه عليهم) مخبرين عن الواقع و الكاشفين عنه حتى يكون كل الخطابات ارشادا بدون انقداح الارادة او الكراهة فى انفاسهم القدسية بعد الفراغ من عدم انقداحهما فى المبدا الاعلى بل فيه ليس إلّا العلم بالملاك فقط على ما قيل بل يحتاج الى الجعل ايضا على اختلاف نحو جعله قولا او فعلا او تقريرا و ذلك الجاعل تارة مجعوله يكون لنفسه كما فى بعض الانبياء و اخرى لمحلة كما عن الآخر و ثالثه لقرية كما عن الثالث و رابعة لبلدة كما عن الرابع و خامسة لمملكة كما عن الخامس و سادسة لكل البشر كما فى اولى العزم منهم و طريق وساطتهم فى ايصال المجعول الى غيرهم و استفادتهم من‌

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست