responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 10

رطوبة اليد و نجاستها لكن الكلام فى ان نجاسة اليد هل هى بالخطاب الاول و وجوب الاجتناب عنها ليس إلّا بالخطاب الاول المتعلق بما فى الاناء غاية الامر قبل الملاقاة كان فى موضوع الخطاب ضيق و بعدها حصلت فيه توسعة فلو فرض تقسيمها الى الف قسمة ليس فى البين الا الخطاب الاول و لا وجوب اجتناب الا وجوب الاجتناب الاول لسراية الموضوع وسعته فسعة الموضوع و ضيقه لا يوجب تكثر الخطاب و تعدده فكلما حصل فى الموضوع سعة فنفس الخطاب الاول و وجوب اجتنابه حاكم بلزوم الاجتناب بدون ان يتحقق خطاب آخر و وجوب اجتناب آخر او ليس الامر كك بل كلما تحقق فرد من النجاسة يتحقق له فرد آخر من الخطاب غير مرتبط بحكم افراد أخر ففى المثال لو قسمنا الى الف قسمة يتحقق لكل قسمة حكم غير مرتبط بحكم بقية الافراد اطاع فيه او عصى فهذا فى العلم التفصيلى فليكن العلم الاجمالى مثله لان الفرض ان العلم الاجمالى كالعلم التفصيلى من كل الجهة فحينئذ لما كان التحقيق ان الحكم بالنجاسة انما يكون بملاك السراية و التوسعة فلا محيص ان نقول ان الملاقى للشبهة المحصورة نجسة جدا بعين نجاسة الملاقى بالفتح و يكفى وجوب الاجتناب عنه نفس وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح فلا يحتاج الى خطاب آخر حتى يشك فيه فيجرى فيه الاصل كما عن الكفاية و جماعة

[القول بالسراية و التفصيل في ملاقى الشبهة]

و انت خبير بانه لا مساس لمسألتنا و هى لزوم الاجتناب عن الملاقى او عدمه بمسألة السراية و عدمها بوجه من الوجوه و انها اجنبية عنها بالمرة و التحقيق عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر بالمرة حيث ان الكلام فى المسألة السراية تارة يقع فى كبرى المسألة و اخرى فى ان المقام من مصاديقها ام لا اما الاول ففيها قولان و لكل واحد منهما ادلة مذكورة فى محلها لا يهمنا البحث عنها بل انما الكلام فى خصوص المقام بانه من صغريات المسألة و افرادها و مصاديقها ام لا و التحقيق كما اشرنا بانه غير مرتبط بها اصلا فان ملاقات النجاسة توجب التعدى عن ملاقيها اى ربط لها بملاقات شي‌ء لم يعلم نجاسته بل فى نفسه معلوم عدمها فان الاجتناب عن اطراف المعلوم بالاجمال انما يكون من باب المقدمة العلمية لحصول الفراغ اليقينى لا انها محكومة بحكم المعلوم بالاجمال واقعا او ظاهرا و ذلك واضح الى النهاية و لا اظن ان يخفى على اولى الدراية فلعل غرضه شي‌ء آخر ففى خمسة اناء التي مثلنا بها فلو شرب واحدا منها فهل يقيم عليه حدا و شرب الكل تدريجا فى ايام فهل يقيم عليم عليه الحدود الخمسة فلو كان‌

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست