responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 134

اطلاقها على الظن و صحة اطلاقها عليهما يكون على اصطلاح اهل الميزان على وفق القاعدة اما مطلقا فى الواسطة فى الثبوت و الاثبات و اما فى خصوص الاخير و كك على اصطلاح الاصولى اما مطلقا على ما قررنا و اما فى خصوص واسطة فى الاثبات فلعمرك ان التزام بعدم صحة اطلاقها عليه دونه على كلا المسلكين مما لا محصل له و لا معنى معقولا بعد ما عرفت ما تلونا عليك و ذلك واضح الى النهاية كما لا يخفى على اولى الدراية و اللّه العالم.

[كل شرط موضوع و بالعكس‌]

منها ان كل شرط موضوع و كل موضوع شرط حتى ان احدهما عين الآخر

فيكون كل شرط موضوعا و كل موضوع شرطا و على تلك القاعدة بنى قده كثيرا من المسائل فى الفقه و الاصول و اورد اعتراضات على القوم فى مسالكهم مع انها لا موقع لها حيث انها اشكالات مبنائية و تلك القاعدة غير ثابتة عندهم و كيف كان لما كان الشرط على حسب الاصطلاحات مختلفة فلا بد من بيانها ثم بيان المراد مما فى للمقام ثم نتكلم فى تماميتها و عدمها فاقول ان الشرط على حسب اصطلاح اللغة عبارة عن مطلق الالزام و الالتزام او الالزام فى ضمن الالزام و اما على حسب الشرع قد يطلق و يراد معنى اللغوى و قد يطلق و يراد منه الجعل الشرعى و من الثانى قوله ع شرط اللّه قبل شرطكم و من الاول المؤمنون عند شروطهم و اما على حسب اصطلاح الاديب يريدون اداته و اما على حسب اصطلاح الحكيم و المنطقى يريدون منه تعليق شي‌ء على شي‌ء بعلقة لزومية كانت ام لا و على حسب اصطلاح الاصولى كل شي‌ء يلزم من عدمه العدم فكل مقدمة يلزم من عدمها عدم ذيها سواء كان يلزم من وجوده الوجود ايضا ام لا يقال لها الشرط و هذا هو الذى يكون المراد فى المقام دون بقية المعانى و اما المراد من الموضوع قد تقدم عند ما ينفعك فى المقام حيث قلنا فى اول الكتاب ان صدق الموضوع على شي‌ء لا يصح إلّا ان يحمل عليه شي‌ء آخر لانه سمى الموضوع موضوعا لانه وضع و عين ان يوضع عليه شي‌ء و ان لحمل جامعه ليس إلّا ان يتحد هوية الموضوع و المحمول مع اتحاد وجودهما ايضا و يسمى بالحمل الاولى و قد يسمى بالذاتى ايضا و قد يجمع و يقال الحمل الاولى الذاتى سواء كانا كليين او جزئيين كقولك الانسان انسان او زيد زيد او يتغاير مفهومهما لكن يتحد ان فى الوجود سواء كان الموضوع فردا من افراد المحمول كما فى حمل الكلى‌

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست