responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 135

على الفرد نحو زيد انسان او حمل عرض على جوهر كحمل الضحك على الانسان كما لا فرق في ذلك بين كون الجوهر كليا كقولك الانسان ضاحك او فردا منه كقولك زيد ضاحك و لا ثالث فى البين بالنقل و العيان نعم يشترط فى حمل العرض على الجوهر ان يكون من اعراضه و لو بعيدا و إلّا فلو فرضنا ان العرض ليس من عوارضه فلا يصح الحمل ابدا الا مع عناية يقتضيه فلا يصح ان يقال الانسان واجب الوجود بالذات او اللّه ضاحك او باك فشرط صحة الحمل فى القسم الاخير من القسم الاخير لا بد ان يكون العرض عرضا له و لو قلنا من اعراضه البعيدة اقلا و إلّا فالذى يفيد فى المسألة بل فى كلية العلوم ان يكون العرض المحمول من الاعراض الذاتية فضلا عن البعيد نعم ان الشرط يكون على قسمين تارة يكون الشرط شرطا للواجب على نحو يجب تحصيله كالتستر و الطهارة و القبلة الى غير ذلك من الشرائط المعتبرة فى الواجبات و لا يهمنا معنى شرطية الواجب بانها دخلية فى مصلحته و ملاكه او دخيلة فى اتصافه بالمصلحة و الملاك او دخلية فى تاثير الذات فيهما الى غير ذلك مما قيل فيه لكن على كل حال شرط الواجب هو الذى يكون له دخل فى الواجب و يكون قيدا فيه فوجود تلك الشرائط و معناها على الاجمال مما لا خلاف فيه و لا انكار فيه و اخرى قسم لا يعد من شرائط الواجب و ليس له دخل على اى معنى من الدخل فى الواجب سواء قلنا بان القسمين يرجع الى المادة ايضا او قلنا ان قسم الاخير يرجع الى الهيئة على اختلاف فى كيفية تعلقه بالهيئة على نفس الوجوب او النسبة او المحمول المنتسب او غير ذلك من الاقاويل ثم ان القسم الاخير الذى لا يكون ماخوذا فى الواجب على نحو يجب تحصيله تارة عند وجوده يكون امر خارجيا و يتصف المكلف به و يكون صفة من صفاته كالاستطاعة مثلا حيث لا يكون مأخوذا فى الواجب و لكن يكون من الامورات الخارجية قد توجد لبعض افراد المكلفين و ينوعهم و يتصف المكلف بها فيقال المكلف المستطيع لصحة الحمل و صحة الاتصاف و اخرى يكون من الامورات الخارجية و لكن لا يتصف المكلف به و لا يكون من اوصافه كالموسم و الوقت فتلك الامور لها فى الوجوب نحو دخل و شرط له على اى نحو من كيفيته شرطه على ما قررنا من اختلافهم و لكن لا يتصف المكلف به ابدا بوجه من الوجوه فلا يصح ان يقال المكلف الوقت و لا المكلف الموسم الى غير ذلك‌

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست