responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 133

قيام الطريق و الحجة حد وسط و قد عرفت انها عبارة عن انكشاف المنكشف لا ثبوت المنكشف فحينئذ كما تقول صلاة الظهر قد قام الخبر الواحد على وجوبها و كلما كان كك فهى واجبة او ان الخمر قد قام الخبر الواحد على حرمته و كلما كان كك فهى حرام كك تقول ان الصلاة الجمعة قد علم حرمتها و كلما كان كك فالصلاة الجمعة حرام و كك ان الخمر قد علم حرمتها و كلما كان كك فهو حرام و فى تمام تلك الموارد صار العلم وسطا لاثبات متعلقه كالظن طابق النعل بالنعل لا ثبوته فلا ربط لذلك القياس الذى واسطته واسطة فى الاثبات لدعوى ان الخمر او الصلاة بما هو هو حرام او واجب دون معلوم الخمرية او معلوم الصلاتية و امثال ذلك فيكون واسطة فى الاثبات كما عرفت و هو الانكشاف للزوم العلقة بين الكاشف و المنكشف فى الظاهر كما هو معناه فى واسطة فى الاثبات اذ قد عرفت ان بينه مع الثبوت اعم من وجه فحينئذ يكون العلم و الظن اختان ترتضعان من ثدى واحد و هاربان من واد و احد فى وقوعها وسطا لاثبات المتعلق فى الحكم و الموضوع فكيف ينكر وقوع العلم فى طريق القياس دونه فان الواسطة ليست منحصرة فى الثبوت حين ينكر بناء على عدم تمامية ما ذكرنا من امكان الواسطة الثبوت ايضا بل وقوعها و دعوى صحة القياس فى قولنا بعد قيام الطرق بان هذا مظنون الخمرية و كل مظنون الخمرية حرام فحينئذ ينتج بان مظنون الخمرية حرام و لا يصح ان يقال هذا معلوم الخمرية و كل معلوم الخمرية حرام لان الحرمة ثابت للخمر دون معلوم الخمرية لعجيب حيث إنّ الظن الذى وقع فى القياس يكون من الجهات التعليلية دون التقييدية فاذا كان كك فاما فى كلاهما قياس باطل لبداهة ان الظن طريق و الواقع فى الموضوع و الحكم غير مقيد به و يكون الوصف من الجهات التعليلى و الاصغر ليس فى القياسين الا نفس المشار اليه لا المقيد بالمظنونية و لا بالمعلومية و ان كان من الجهات التقيدية فكما ان فى العلم قياس غير صحيح فكك فى الظن يناء على الطريقية دون الموضوعية فما جهة الفارقة بينهما فتخلص عما ذكرنا ان الحجة ليس لها معان متعددة حتى يكون من المشترك اللفظى بل لها معنى واحد و مفهوم فارد و هو ما يتوصل الى الشى‌ء و يكون من المشترك المعنوى كما لا يخفى و صحة اطلاقها على العلم كصحة

اسم الکتاب : التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام المؤلف : النجفي العراقي، عبد النبي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست