responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 76

الآخر، إذ التنجز و عدمه لا يوجب اختلاف نحو الحكمين، إذ ليس هو إلا صحّة العقاب و عدمها، و إلا فيثبت‌ [1] الطلب و المطلوبيّة منهما على الحق سواء، و لذا لا تتغير كيفيّة الحكم بالوصول إلى المكلّف، بل ليس إلا صحّة العقاب معه و عدمها مع عدمه.

بل نقول: إنّ الحكم الظاهري في حيثيّة كونه طلبا و إنشاء للوجوب أو غيره نظير الواقعي إلا أنّه في مرتبة الظاهر فقط، كما أنّ الواقعي في مرتبة الواقع فقط، فجميع الوحدات متحققة إلا وحدة المرتبة.

فإن قلت: إنّ الحكم الظاهري و إن لم يكن في مرتبة الواقعي إلا أنّه ثابت في مرحلة الظاهري، إذ المفروض أنّه ثابت لذات الفعل و لو حال الجهل.

قلت: يمنع ثبوته في مرحلته و مرتبته، بل هو ثابت حال الجهل في مرتبة الواقع في حدّ [2] نفسه؛ نظير حليّة الغنم المغضوب في مرتبة الغنميّة في مقابل الحرمة الذاتيّة الثابتة لمثل الكلب و الهرّة، فهو حلال ذاتي حرام فعلي، ففيما نحن فيه أيضا نقول إنّه حرام واقعي في حال الجهل، و حلال فعلي، و لا يتخطى شي‌ء من الحكمين عن حدّه حتى يلزم التناقض، و لا يلزم من هذا البيان تجويز اجتماع الحكمين الواقعيين المختلفين‌ [3] بالتنجز؛ فضلا عن مثل ما ذكره المحقق المشار إليه في مسألة الاجتماع من الحكمين الواقعيين المنجزين: بدعوى أنّ أحدهما مترتب على عصيان‌ [4] الآخر فلا تغفل.

[المقام‌] الرابع: في بيان كيفية تقديم الأدلة الاجتهاديّة على الأصول‌

فنقول: الكلام تارة في بيان حالها مع الأصول اللفظيّة فهنا موضعان:

[الموضع‌] الأول: في كيفية تقديمها على الأصول العمليّة:

و هي قسمان عقليّة و شرعيّة:


[1] في النسخة (ب): بدل «فيثبت» كتب «فحيثيّة».

[2] في نسخة (ب): و في حد نفسه.

[3] في النسخة (ب): حكمين واقعيين مختفين.

[4] في النسخة (ب): العصيان.

اسم الکتاب : التعارض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست