responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 75

و فيه: إنّ الوجوب الشرعي أيضا ليس أزيد [1] من الوجوب الانشائي الحاصل يقول الشارع افعل مع قابليّة المحل لا لمثل الحمار و الجدار، و بالطلب و الإيجاب يحصل الوجوب الشرعي و إن لم يحصل الانبعاث و التحريك، كما هو كذلك بالنسبة إلى العالم العاصي و هو غير معتبر في تحقق الوجوب، و يبقى الإشكال في الفرق بين الجهل و العجز.

و الجواب: إنّ الفارق هو الإجماع و الأدلّة، و إلا فبحسب حكم العقل لا مانع من جعل الحكم الواقعي بالنسبة إلى العاجز أيضا، و تظهر الثمرة في وجوب القضاء بعد القدرة، بل قد عرفت سابقا تحققه بالنسبة إلى بعض الأفراد [2]، كما في الواجبين المتزاحمين.

و كيف كان فبعد تصوير الحكم الواقعي نقول: التناقض مرتفع بتعدد المرتبة.

فإن قلت: أي الوحدات الثمانية مرتفعة على هذا الوجه؟

قلت: تعدد المرتبة نظير تعدد المكان، و إن شئت فقل‌ [3] إنّه يرجع إلى تعدد المحمول، حيث إنّ الحكم الواصل غير الحكم الغير الواصل؛ هذا غاية تقريب هذا الوجه، و مع ذلك الإنصاف أنّه مشكل، إذ لازمه جواز جعل حكمين واقعيين متنافيين إذا كان أحدهما منجزا و الآخر غير منجز، و لا نلتزم به، و قياس المقام على الترتب الذي يقوله بعض المحققين في حاشيته على المعالم‌ [4] في مسألة اجتماع الأمر و النهي باطل، بعد بطلان الحكم في المقيس عليه على ما حقق في محله، و الأولى أن يقال في دفع الإشكال بتعدد المرتبة، لكن لا بالبيان المذكور بل بأنّ الحكم الواقعي ثابت في الواقع، و ليس في مرتبة الحكم الظاهري أصلا، و الظاهري ثابت في الظاهر، و ليس في مرتبة الواقعي، فلا نفرق بين الواصل و غير الواصل حتى يرد ما ذكر من لزوم جواز جعل حكمين واقعيين مختلفين بالوصول و عدمه، مع معلوميّة عدم جوازه من حيث إنّ نحو الحكمين حينئذ واحد و إن تنجز أحدهما دون‌


[1] في النسخة (ب): بأزيد.

[2] في نسخة (ب): أفراده.

[3] بعدها في نسخة (ب): إنّه و زائد على الثمانية و أنّ الوحدات تسعا، و إن شئت فقل ...

[4] هداية المسترشدين: 3/ 107- 108.

اسم الکتاب : التعارض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست