و فيه: إنّ الوجوب الشرعي أيضا ليس أزيد [1] من الوجوب الانشائي الحاصل يقول الشارع افعل مع قابليّة المحل لا لمثل الحمار و الجدار، و بالطلب و الإيجاب يحصل الوجوب الشرعي و إن لم يحصل الانبعاث و التحريك، كما هو كذلك بالنسبة إلى العالم العاصي و هو غير معتبر في تحقق الوجوب، و يبقى الإشكال في الفرق بين الجهل و العجز.
و الجواب: إنّ الفارق هو الإجماع و الأدلّة، و إلا فبحسب حكم العقل لا مانع من جعل الحكم الواقعي بالنسبة إلى العاجز أيضا، و تظهر الثمرة في وجوب القضاء بعد القدرة، بل قد عرفت سابقا تحققه بالنسبة إلى بعض الأفراد [2]، كما في الواجبين المتزاحمين.
و كيف كان فبعد تصوير الحكم الواقعي نقول: التناقض مرتفع بتعدد المرتبة.
فإن قلت: أي الوحدات الثمانية مرتفعة على هذا الوجه؟
قلت: تعدد المرتبة نظير تعدد المكان، و إن شئت فقل [3] إنّه يرجع إلى تعدد المحمول، حيث إنّ الحكم الواصل غير الحكم الغير الواصل؛ هذا غاية تقريب هذا الوجه، و مع ذلك الإنصاف أنّه مشكل، إذ لازمه جواز جعل حكمين واقعيين متنافيين إذا كان أحدهما منجزا و الآخر غير منجز، و لا نلتزم به، و قياس المقام على الترتب الذي يقوله بعض المحققين في حاشيته على المعالم [4] في مسألة اجتماع الأمر و النهي باطل، بعد بطلان الحكم في المقيس عليه على ما حقق في محله، و الأولى أن يقال في دفع الإشكال بتعدد المرتبة، لكن لا بالبيان المذكور بل بأنّ الحكم الواقعي ثابت في الواقع، و ليس في مرتبة الحكم الظاهري أصلا، و الظاهري ثابت في الظاهر، و ليس في مرتبة الواقعي، فلا نفرق بين الواصل و غير الواصل حتى يرد ما ذكر من لزوم جواز جعل حكمين واقعيين مختلفين بالوصول و عدمه، مع معلوميّة عدم جوازه من حيث إنّ نحو الحكمين حينئذ واحد و إن تنجز أحدهما دون