responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 77

أما بالنسبة إلى الأصول العقليّة كأصالة البراءة و الاحتياط و التخيير العقليّات، فلا إشكال في أنّه من باب الورود، إذ موضوعاتها- نحو عدم البيان في الأولى و احتمال العقاب في الثانية [1]- ترتفع بالدليل الاجتهادي الظني ضرورة أنّ حكم العقل معلّق على عدم ما يكون حجّة شرعيّة، بل ترتفع موضوعاتها إذا كان في قبالها أصل تعبدي شرعي فضلا عن الدليل الاجتهادي، كما هو واضح.

و أمّا بالنسبة إلى الأصول التعبديّة الشرعيّة كالاستصحاب و أصل البراءة بناء على اعتبارها بالأخبار المقرّرة لحكم العقل، فيمكن أن يقال فيه وجوه؛ و قبل الشروع‌ [2] نذكر أمرين:

أحدهما: إنّ المعارضة البدويّة إنّما هي بين الأصول و نفس الأدلّة، لا بينها و بين دليل اعتبار الأدلة و بين‌ [3] دليليهما، و قد يتخيّل أنّها بين دليليهما بدعوى أنّ قول العادل مثلا مع قطع النظر عن دليل الاعتبار لا اعتبار به، فلا يعدّ معارضا للأصل.

و فيه: ما لا يخفى! إذ التنافي إنّما هو بين نفسيهما، و دليل الاعتبار لا يفيد إلا الاعتبار، فقول المخبر «التتن حرام» مناف لقوله «المشكوك حلال» غاية الأمر أنّه مع عدم اعتباره لا اعتبار بمنافاته و لا يضر في الأخذ بالأصل، و إلا فالمنافاة حاصلة قبل دليل الاعتبار، و لازم هذا القول أنّه لو فرض كون دليل الأصل أيضا خبرا ظنيا كان التعارض بين آية النبأ و نفسها مثلا، بل لازمه في تعارض الخبرين الظنيين أن يكون التعارض بين دليليهما، و ليس كذلك قطعا.

الثاني: إنّ المراد من الدليل الاجتهادي على ما ذكره المحقق الأنصاري (قدس سره) في أواخر باب الاستصحاب: ما يكون ناظرا إلى الواقع، و اعتبر من حيث نظره و كشفه عن الواقع‌ [4] كالأخبار في الأحكام، و الأمارات في الموضوعات، فحينئذ ما لا يكون ناظرا أو يكون معتبرا لا من حيث نظره و كشفه عن الواقع يكون من الأصول‌

و يمكن أن يقال إنّ الاعتبار بكيفيّة الاعتبار؛ فما اعتبر لاستكشاف الواقع دليل‌


[1] بعدها في نسخة (ب): و التنجز في الثالثة.

[2] بعدها في النسخة ب: فيها.

[3] في نسخة (ب): أو بين.

[4] كلمة «و كشفه عن الواقع» لا توجد في النسخة (ب).

اسم الکتاب : التعارض المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست