responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 89

القاعدة الثامنة قاعدة نجاسة الكافر و عدمها

و يقع الكلام في هذه القاعدة من جهات:

[جهات البحث‌]

الجهة الأولى: في بيان مفهوم الكافر

و توضيح المراد منه فنقول المستفاد من اللغة ان الكافر عبارة عن الانكار و عبارة عن الستر و بهذا الاعتبار يقال و يطلق عنوان الكافر على من ينكر الالوهية و الرسالة و اما من حيث النصوص الواردة في المقام فهي مختلفة و على طوائف: الطائفة الأولى: ما يدل على ان الإسلام متقوم بالصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية: منها ما رواه أبو حمزة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: بني الإسلام على خمس على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد بشي‌ء كما نودي بالولاية [1] و منها ما رواه عجلان أبي صالح قال:

قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) اوقفني على حدود الايمان فقال شهادة أن لا إله إلّا اللّه و انّ محمدا رسول اللّه و الاقرار بما جاء به من عند اللّه و صلاة الخمس و اداء الزكاة و صوم شهر رمضان و حج البيت و ولاية وليّنا و عداوة عدوّنا و الدخول مع الصادقين‌ [2] و منها ما رواه فضيل بن يسار عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: بني الإسلام على خمس على الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية و لم يناد


[1] الكافي: ج 2 باب دعائم الإسلام ص 18 الحديث 1.

[2] نفس المصدر الحديث 2.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست