responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 88

على خلاف هذا الظهور كما هو كثير أيضا فانه يفترق حكم المرأة عن الرجل في أحكام الصلاة و في كثير من الأحكام.

و يمكن اثبات المدعى بتقريب آخر أيضا و هو ارتكاز اهل الشرع بان الأحكام الشرعية عامة لجميع المكلفين الا في موارد قيام الدليل على الخلاف و العرف الشرعي و السوق الارتكازي نصب عينيك كما انه يمكن اثبات المدعى بوجه ثالث و هو انه لا اشكال في ان كل من يكون بالغا عاقلا مكلف بتكاليف و لا يكون مطلق العنان و مرسلا بلا قيد هذا من ناحية و من ناحية اخرى أنه لو كان تغاير بين المكلفين في الأحكام كان على الشارع الأقدس البيان و الاعلام و حيث لم يعلم و لم يظهر التفريق من قبله يعلم و يكشف ان الحكم المترتب على شخص مترتب على غيره أيضا و إن أبيت عن جميع ذلك نقول‌ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ* ... وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* هذا تمام الكلام في هذه القاعدة و يقع الكلام ان شاء اللّه تعالى في قاعدة نجاسة الكافر و عدمها.

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست