responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 49

القاعدة الخامسة قاعدة اليد

و يقع البحث فيها من جهات:

[جهات البحث‌]

الجهة الأولى: في المراد من اليد

، و الظاهر أن المراد منها الاستيلاء الخارجي و هذا المعنى يختلف بحسب إختلاف الموارد، و لا وجه لإطالة البحث في هذه الجهة إذ الاستيلاء أمر عرفي و لا يكون أمرا مجهولا فتارة محرز فيترتب عليه الأثر و أخرى يكون مشكوكا فيه فلا يترتب الأثر عليه بل في مورد الشك يمكن إحراز عدمه بالاستصحاب إذ ذكرنا كرارا أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية.

الجهة الثانية: في الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على المدعى‌

: الوجه الأول: السيرة الجارية بين العقلاء و المتشرعة فإنه لا إشكال في أن العقلاء في جميع العالم يرون اليد أمارة على كون ذيها مالكا لما فيها و من الظاهر الواضح أنه لم يردع عن هذه السيرة من قبل الشارع.

الوجه الثاني: الإجماع، و فيه الإشكال الساري في جميع الإجماعات المنقولة و أنه لا اعتبار بها و لا اعتبار بمحصله و إنما الاعتبار بالإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السّلام) و أنّى لنا بذلك.

الوجه الثالث: جملة من النصوص منها ما رواه عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث فدك أن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال لأبي بكر:

اسم الکتاب : الأنوار البهية في القواعد الفقهية المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست