، و الظاهر أن المراد منها الاستيلاء الخارجي و هذا المعنى يختلف بحسب إختلاف الموارد، و لا وجه لإطالة البحث في هذه الجهة إذ الاستيلاء أمر عرفي و لا يكون أمرا مجهولا فتارة محرز فيترتب عليه الأثر و أخرى يكون مشكوكا فيه فلا يترتب الأثر عليه بل في مورد الشك يمكن إحراز عدمه بالاستصحاب إذ ذكرنا كرارا أنه لا مانع من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية.
الجهة الثانية: في الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على المدعى
: الوجه الأول: السيرة الجارية بين العقلاء و المتشرعة فإنه لا إشكال في أن العقلاء في جميع العالم يرون اليد أمارة على كون ذيها مالكا لما فيها و من الظاهر الواضح أنه لم يردع عن هذه السيرة من قبل الشارع.
الوجه الثاني: الإجماع، و فيه الإشكال الساري في جميع الإجماعات المنقولة و أنه لا اعتبار بها و لا اعتبار بمحصله و إنما الاعتبار بالإجماع الكاشف عن رأي المعصوم (عليه السّلام) و أنّى لنا بذلك.
الوجه الثالث: جملة من النصوص منها ما رواه عثمان بن عيسى و حماد بن عثمان جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث فدك أن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال لأبي بكر: