أ تحكم فينا بخلاف حكم اللّه في المسلمين؟ قال: لا قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادعيت أنا فيه من تسأل البيّنة؟ قال: إياك كنت أسأل البينة على ما تدّعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمين تسألني البيّنة على ما في يدي و قد ملكته في حياة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و بعده و لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم، إلى أن قال: و قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر [1].
و منها ما رواه جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): رجل وجد في منزله دينارا، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت:
فرجل وجد في صندوقه دينارا، قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له [2].
و منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به [3].
فإنّه يستفاد من هذه النصوص اعتبار اليد و العرف ببابك.
و أما حديث حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنه له، قال: نعم قال الرجل:
أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): أ فيحل الشراء منه؟ قال: نعم فقال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): فلعله لغيره.
[1] الوسائل: الباب 25 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعاوى، الحديث 3.