و أيضا تقدم على الاستصحاب حتى على القول بكونه أمارة إذ مضافا الى أن المأخوذ في موضوعه عنوان الشك لو كان الاستصحاب معارضا مع البيّنة و لم نقل بتقدّمها عليه تكون لغوا.
و أمّا لو عارضت قاعدة الفراغ أو الصحة فأيضا تقدم عليهما إذ قد مرّ و تقدم منّا أن القاعدة لا تكون أمارة.
و أما فيما يقع التعارض بينها و قاعدة اليد أو السوق و أمثالهما فأيضا تقدم عليها فإنّ عمدة الدليل على تلك القواعد السيرة و لا بدّ من الاقتصار على مورد لا تكون في قبالها بينة.
و مما ذكر يعلم وجه تقدّمها على قول الثقة و أما إذا وقع التعارض بينها و بين الإقرار فالظاهر لو لا الدليل الخارجي تقدم الإقرار فإن السيرة العقلائية جارية عليه و لم يتحقق الردع من قبل الشارع الأقدس.
بل يمكن أن يقال: أن المرتكز في أذهان أهل الشرع عدم قيام دليل في قبال الإقرار و أما لو وقع التعارض بينها و بين قول العدل الواحد فمقتضى القاعدة الأولية تحقق التعارض و نتيجة التعارض التساقط و هل يمكن الجزم به أو يحتاج الأمر الى مزيد من التأمل و اللّه العالم بحقائق الأمور و عليه التوكّل و التكلان.