من القواعد التي وقعت مورد الكلام و تعرض لها بعض قاعدة لا شك في النافلة و يقع الكلام في المقام أولا في بيان المراد من هذه الجملة و ثانيا في دليل الحكم.
فنقول لا يبعد أن يكون المراد من الجملة ان حكم الشك في الشك في النافلة انّه لا يترتب عليه فإن الشك في الركعات له حكم خاص و ذلك الحكم لا يترتب على الشك في النافلة و أما دليل المدعى فما ذكر في المقام و جهان:
الوجه الأول: جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: سألته عن السهو في النافلة فقال ليس عليك شيء [1] و الظاهر من هذه الرواية أمّا أنه لا يترتب على السهو في النافلة وجوب سجدتي السهو نظير ما ورد في عدة من النصوص بانه لا سهو في سهو.
و منها ما رواه حفص بن البختري عن عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث قال: ليس على السهو سهو و لا على الاعادة إعادة [2] و منها ما رواه يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، في حديث قال لا سهو في سهو [3] و منها ما رواه ابراهيم بن هاشم